____________________
الثاني أن ما صرح به المصنف قدس سره في المقام في بيان صحة التعليق في المنشأ بقوله.
{1} فلا ريب في أنه متصور وواقع في العرف والشرع كثيرا في الأوامر والمعاملات من العقود والايقاعات.
ينافي ما نسب إليه في التقريرات في مبحث الواجب المشروط من امتناعه.
وكيف كان: فصور التعليق في المنشأ على ما ذكره المصنف قدس سره ثمان.
إلا أن الظاهر أنها اثنتا عشرة وذلك لأن المعلق عليه.
إن كان أمرا حاليا فتارة: يكون معلوم التحقق، وأخرى: يكون مشكوك التحقق.
وعلى التقديرين فتارة: يكون مما له دخل في صحة العقد، وأخرى: لا يكون دخيلا فيه.
وإن كان أمرا استقبالها فهذه التقادير الأربعة تتصور فيه، بإضافة أنه على أي تقدير ربما يكون القيد مأخوذا فيه على نحو الشرط المتأخر، بمعنى أنه ينشأ. الملكية الفعلية على فرض تحقق ذلك الأمر في المستقبل، وربما يكون بنحو الشرط المقارن، بمعنى أنه ينشأ الملكية على تقدير تحققه بعد تحققه.
فإن كان المعلق عليه أمرا استقباليا مشكوك الحصول، ولم تكن صحة العقد متوقفة عليه، وكان التعليق بنحو الشرط المقارن، فالظاهر أنه مورد اتفاق الأصحاب القائلين بمبطلية التعليق، فلو كان الاجماع تعبديا كان هو الحجة في المقام، ولا دليل عليه سوى ذلك.
فإنه قد استدل للبطلان - بغير الاجماع - بوجوه:
الأول: ما عن جماعة، وهو: اعتبار الجزم في العقد، وهو مناف للتعليق.
{1} فلا ريب في أنه متصور وواقع في العرف والشرع كثيرا في الأوامر والمعاملات من العقود والايقاعات.
ينافي ما نسب إليه في التقريرات في مبحث الواجب المشروط من امتناعه.
وكيف كان: فصور التعليق في المنشأ على ما ذكره المصنف قدس سره ثمان.
إلا أن الظاهر أنها اثنتا عشرة وذلك لأن المعلق عليه.
إن كان أمرا حاليا فتارة: يكون معلوم التحقق، وأخرى: يكون مشكوك التحقق.
وعلى التقديرين فتارة: يكون مما له دخل في صحة العقد، وأخرى: لا يكون دخيلا فيه.
وإن كان أمرا استقبالها فهذه التقادير الأربعة تتصور فيه، بإضافة أنه على أي تقدير ربما يكون القيد مأخوذا فيه على نحو الشرط المتأخر، بمعنى أنه ينشأ. الملكية الفعلية على فرض تحقق ذلك الأمر في المستقبل، وربما يكون بنحو الشرط المقارن، بمعنى أنه ينشأ الملكية على تقدير تحققه بعد تحققه.
فإن كان المعلق عليه أمرا استقباليا مشكوك الحصول، ولم تكن صحة العقد متوقفة عليه، وكان التعليق بنحو الشرط المقارن، فالظاهر أنه مورد اتفاق الأصحاب القائلين بمبطلية التعليق، فلو كان الاجماع تعبديا كان هو الحجة في المقام، ولا دليل عليه سوى ذلك.
فإنه قد استدل للبطلان - بغير الاجماع - بوجوه:
الأول: ما عن جماعة، وهو: اعتبار الجزم في العقد، وهو مناف للتعليق.