وأما مسألة الجمعة فلأن هيئة الاجتماع في جميع أحوال الصلاة من القيام والركوع والسجود مطلوبة، فيقدح الاخلال بها وللتأمل في هذه الفروع وفي صحة تفريعها على الأصل المذكور مجال،
____________________
البيان من جميع الجهات لا سبيل إلى التمسك باطلاقها.
وفيه: إنه قد عرفت أنها مطلقة من هذه الجهات، ولذا بنينا على التمسك باطلاقها لامضاء الأسباب، مع أن الشك في كونها في مقام البيان يكفي في الحكم بالاطلاق.
ومنها: أنه لا يمكن التفكيك بين الصحة واللزوم إلا بدليل خارجي من الاجماع ونحوه من جعل الشارع الخيار للمتعاقدين أو جعلهما لأنفسهما أو لا جنبي، وعليه فحيث إن هذه المعاملة - أي الايجاب والقبول الذي تخلل الفصل بينهما - لا تكون مشمولة لدليل أوفوا بالعقود (1) الذي هو دليل اللزوم - ولأجل ذلك لا يحكم بلزومها - فلا بد من البناء على فسادها أيضا.
وفيه: أولا: قد عرفت أن دليل لزوم البيع لا ينحصر به.
وثانيا: إنه لم يدل دليل على عدم التفكيك بين الصحة واللزوم.
وثالثا: إنه لو سلم ذلك، فليكن دليل الصحة - بضميمة عدم الفصل بين الصحة واللزوم - كافيا في الحكم باللزوم، وعدم شمول دليل أوفوا بالعقود لا يدل على عدم لزومه كي يحكم بضميمة عدم الفصل بالفساد، فإنه يقتضي لزوم كل عقد لا عدم لزوم غير العقد، فلا يصلح لمعارضة دليل الصحة، إذ اللاقتضاء لا يعارض المقتضي لشئ.
ويمكن الجواب عن الشهيد قدس سره بوجه آخر - وهو ايراد على المصنف قدس سره أيضا حيث سلم عدم صدق العقد عليه - وهو: إن العقد من مقولة المعنى لا اللفظ، وهو عبادة عن ربط
وفيه: إنه قد عرفت أنها مطلقة من هذه الجهات، ولذا بنينا على التمسك باطلاقها لامضاء الأسباب، مع أن الشك في كونها في مقام البيان يكفي في الحكم بالاطلاق.
ومنها: أنه لا يمكن التفكيك بين الصحة واللزوم إلا بدليل خارجي من الاجماع ونحوه من جعل الشارع الخيار للمتعاقدين أو جعلهما لأنفسهما أو لا جنبي، وعليه فحيث إن هذه المعاملة - أي الايجاب والقبول الذي تخلل الفصل بينهما - لا تكون مشمولة لدليل أوفوا بالعقود (1) الذي هو دليل اللزوم - ولأجل ذلك لا يحكم بلزومها - فلا بد من البناء على فسادها أيضا.
وفيه: أولا: قد عرفت أن دليل لزوم البيع لا ينحصر به.
وثانيا: إنه لم يدل دليل على عدم التفكيك بين الصحة واللزوم.
وثالثا: إنه لو سلم ذلك، فليكن دليل الصحة - بضميمة عدم الفصل بين الصحة واللزوم - كافيا في الحكم باللزوم، وعدم شمول دليل أوفوا بالعقود لا يدل على عدم لزومه كي يحكم بضميمة عدم الفصل بالفساد، فإنه يقتضي لزوم كل عقد لا عدم لزوم غير العقد، فلا يصلح لمعارضة دليل الصحة، إذ اللاقتضاء لا يعارض المقتضي لشئ.
ويمكن الجواب عن الشهيد قدس سره بوجه آخر - وهو ايراد على المصنف قدس سره أيضا حيث سلم عدم صدق العقد عليه - وهو: إن العقد من مقولة المعنى لا اللفظ، وهو عبادة عن ربط