وعلل العلامة في القواعد صحة إن كان لي فقد بعته بأنه أمر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا، وكذا كل شرط علم وجوده فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه، انتهى.
وتفصيل الكلام أن المعلق عليه، أما أن يكون معلوم التحقق، وأما أن يكون محتمل التحقق وعلى الوجهين: إما أن يكون تحققه المعلوم أو المحتمل في الحال أو المستقبل، وعلى التقادير، فإما أن يكون الشرط مما يكون مصححا للعقد ككون الشئ مما يصح تملكه شرعا، أو مما يصح اخراجه عن الملك كغير أم الولد وغير الموقوف ونحوه، وكون المشتري ممن يصح تملكه شرعا كأن لا يكون عبدا وممن يجوز العقد معه، بأن يكون بالغا، وأما أن لا يكون كذلك، ثم التعليق أما مصرح به وأما لازم من الكلام كقوله ملكتك هذا بهذا يوم الجمعة، وقوله في القرض والهبة خذ هذا، بعوضه أو خذه بلا عوض يوم الجمعة فإن التمليك معلق على تحقق الجمعة في الحال أو في الاستقبال ولهذا احتمل العلامة في النهاية، وولده في الإيضاح بطلان بيع الوارث لمال مورثه بظن موته معللا بأن العقد وإن كان منجزا في الصورة إلا أنه معلق والتقدير إن مات مورثي فقد بعتك، فما كان منها معلوم الحصول حين العقد فالظاهر أنه غير قادح، وفاقا لمن عرفت كلامه كالمحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني والصيمري. وحكي أيضا عن المبسوط والايضاح في مسألة ما لو قال: إن كان لي فقد بعته بل لم يوجد في ذلك خلاف صريح، ولذا ادعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحا، وما كان منها معلوم الحصول في المستقبل وهو المعبر عنه بالصفة، فالظاهر أنه داخل في معقد اتفاقهم على عدم الجواز وإن كان تعليلهم للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه، كما اعترف به الشهيد فيما تقدم عنه ونحوه الشهيد الثاني فيما حكى عنه، بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه مما لا خلاف فيه بيننا بل بين العامة فإنه قال إذا قال الواقف: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته لم يصح الوقف بلا خلاف لأنه مثل البيع والهبة وعندنا مثل العتق أيضا، انتهى. فإن ذيله يدل على أن مماثلة الوقف للبيع والهبة غير مختص