أقول: حاصله أن الأمر المتدرج شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتصالية في العرف فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتصالية، فالعقد المركب من الايجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدين بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض فيقدح تخلل الفصل المخل بهيئته الاتصالية {3} ولذا لا يصدق المعاقدة إذا كان الفصل مفرطا في الطول كسنة أو أزيد، وانضباط ذلك أنما يكون بالعرف فهو في كل أمر بحسبه،
____________________
{1} قوله ومنه الفورية في استتابة المرتد.
الظاهر أن مراد الشهيد قدس سره عدم الفصل بين الاستتابة والتوبة بحيث يظهر كون التوبة إجابة للاستتابة، فلو أخرها لم تقبل خلافا لمن قال إنها تقبل وإن تاب بعد ثلاثة أيام.
لا ما ذكره المصنف قدس سره في تفسير كلام الشهيد وهو عدم الفصل بين الارتداد والاستتابة.
{2} قوله ومنه تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع.
يعني أن ما دل (1) على اعتبار العدد في الجمعة يقتضي اعتبار دخولهم في الصلاة قبل الركوع على وجه يعد المجموع أي تمام الصلاة فعلا لجميعهم.
واستدل لاعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول بوجوه.
{3} الأول: ما عن الشهيد قدس سره وحاصله: إن كل أمرين أو أمور يجمعها عنوان واحد كالصلاة والأذان ونحوهما يعتبر في تحقق ذلك العنوان وانطباقه عليها عدم الفصل بينها بنحو يوجب عدم تحقق الصورة الاتصالية وصيرورة كل واحد عنوانا مستقلا.
ومن هذا القبيل العقد، فإنه عبارة عن ربط انشاء أحدهما بانشاء الآخر، فلو انفصل
الظاهر أن مراد الشهيد قدس سره عدم الفصل بين الاستتابة والتوبة بحيث يظهر كون التوبة إجابة للاستتابة، فلو أخرها لم تقبل خلافا لمن قال إنها تقبل وإن تاب بعد ثلاثة أيام.
لا ما ذكره المصنف قدس سره في تفسير كلام الشهيد وهو عدم الفصل بين الارتداد والاستتابة.
{2} قوله ومنه تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع.
يعني أن ما دل (1) على اعتبار العدد في الجمعة يقتضي اعتبار دخولهم في الصلاة قبل الركوع على وجه يعد المجموع أي تمام الصلاة فعلا لجميعهم.
واستدل لاعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول بوجوه.
{3} الأول: ما عن الشهيد قدس سره وحاصله: إن كل أمرين أو أمور يجمعها عنوان واحد كالصلاة والأذان ونحوهما يعتبر في تحقق ذلك العنوان وانطباقه عليها عدم الفصل بينها بنحو يوجب عدم تحقق الصورة الاتصالية وصيرورة كل واحد عنوانا مستقلا.
ومن هذا القبيل العقد، فإنه عبارة عن ربط انشاء أحدهما بانشاء الآخر، فلو انفصل