ويدل عليه فحوى فتاويهم ومعاقد الاجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كلما دل على الإذن، حتى أن العلامة ادعى الاجماع - على ما حكى عنه - على عدم صحة أن يقول الموكل: أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي، وعلى صحة قوله أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة مع كون المقصود واحدا وفرق بينهما جماعة بعد الاعتراف بأن هذا في معنى التعليق بأن العقود لما كانت متلقاة من الشارع أنيطت بهذه الضوابط وبطلت فيما خرج عنها وإن أفادت فائدتها، فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع.
وبالجملة فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم. وأما الكلام في وجه الاشتراط فالذي صرح به العلامة في التذكرة أنه مناف للجزم حال الانشاء بل جعل الشرط هو الجزم. ثم فرع عليه عدم جواز التعليق قال الخامس من الشروط الجزم فلو علق العقد على شرط لم يصح وإن كان الشرط المشية للجهل بثبوتها حال العقد، وبقائها مدته وهو أحد قولي الشافعي، وأظهرهما عندهم الصحة، لأن هذه صفة يقتضيها اطلاق العقد لأنه لو لم يشأ لم يشتر انتهى كلامه، وتبعه على ذلك الشهيد رحمه الله في قواعده قال: لأن الانتقال بحكم الرضا ولا رضا إلا مع الجزم والجزم ينافي التعليق، انتهى.
ومقتضى ذلك أن المعتبر هو عدم التعليق على أمر مجهول الحصول، كما صرح به المحقق في باب الطلاق وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع والمسالك في مسألة إن كان لي فقد بعته أن التعليق إنما ينافي الانشاء في العقود والايقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم أن الجزم ينافي التعليق لأنه بعرضة عدم الحصول، ولو قدر العلم بحصوله كالتعليق على الوصف لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد، ثم قال: فإن قلت فعلى هذا يبطل قوله في صورة انكار التوكيل: إن كان لي فقد بعته منك بكذا، قلت: هذا تعليق على واقع لا متوقع الحصول فهو علة للوقوع أو مصاحب له لا معلق عليه الوقوع، وكذا القول لو قال في صورة انكار وكالة التزويج وانكار التزويج حيث تدعيه المرأة إن كانت زوجتي فهي طالق، انتهى كلامه رحمه الله.