____________________
مما يتضمن اعطاء من طرف وأخذ من الآخر.
والوجه في اعتباره في قبولها لزوم تحقق عنوان المرتهن والمتهب والمقترض ليترتب عليها أحكامها، وتلك العناوين تتحقق بالقبول، فيعتبر في قبولها عنوان المطاوعة.
وفي القسم الأول: لا مانع من تقديم القبول، لأن الرضا يتعلق بالأمر المتأخر.
وفي القسم الثاني: لا يجوز التقديم، إذ المطاوعة والانفعال بما يوجبه الموجب لا تتحقق قبل الفعل والايجاب.
ويرد عليه قدس سره أمور:
الأول: إن الفرق بين القسمين بلا فارق، إذ كما أنه رتب الأحكام في القسم الثاني على المرتهن مثلا، كذلك رتبت في القسم الأول على العناوين الخاصة من المستعير والوكيل وشبههما، وهذه العناوين لا تتحقق قبل القبول، والمحقق لها هو القبول.
الثاني: إن العناوين المشار إليها في القسمين ليست عناوين قصدية، وإنما هي تصدق على القابل بعد تحقق العقد، وإن لم يكن القابل ملتفتا إليها كعنوان البائع والمشتري.
الثالث: إن الممتنع تحقق عنوان المطاوعة في الوعاء المناسب له قبل الايجاب، وأما انشاء ذلك العنوان المتحقق بعد الايجاب فلا مانع فيه، ولم يدل دليل على اعتبار تحقق عنوان المطاوعة في حال القبول.
فتحصل: إن الأظهر جواز تقديم القبول في القسمين:
{1} قوله أما المصالحة المشتملة على المعاوضة.. موجبا لصدق الموجب عليه.
محصل ما ذكره فيه أن القبول في المصالحة المشتملة على المعاوضة. منحصر
والوجه في اعتباره في قبولها لزوم تحقق عنوان المرتهن والمتهب والمقترض ليترتب عليها أحكامها، وتلك العناوين تتحقق بالقبول، فيعتبر في قبولها عنوان المطاوعة.
وفي القسم الأول: لا مانع من تقديم القبول، لأن الرضا يتعلق بالأمر المتأخر.
وفي القسم الثاني: لا يجوز التقديم، إذ المطاوعة والانفعال بما يوجبه الموجب لا تتحقق قبل الفعل والايجاب.
ويرد عليه قدس سره أمور:
الأول: إن الفرق بين القسمين بلا فارق، إذ كما أنه رتب الأحكام في القسم الثاني على المرتهن مثلا، كذلك رتبت في القسم الأول على العناوين الخاصة من المستعير والوكيل وشبههما، وهذه العناوين لا تتحقق قبل القبول، والمحقق لها هو القبول.
الثاني: إن العناوين المشار إليها في القسمين ليست عناوين قصدية، وإنما هي تصدق على القابل بعد تحقق العقد، وإن لم يكن القابل ملتفتا إليها كعنوان البائع والمشتري.
الثالث: إن الممتنع تحقق عنوان المطاوعة في الوعاء المناسب له قبل الايجاب، وأما انشاء ذلك العنوان المتحقق بعد الايجاب فلا مانع فيه، ولم يدل دليل على اعتبار تحقق عنوان المطاوعة في حال القبول.
فتحصل: إن الأظهر جواز تقديم القبول في القسمين:
{1} قوله أما المصالحة المشتملة على المعاوضة.. موجبا لصدق الموجب عليه.
محصل ما ذكره فيه أن القبول في المصالحة المشتملة على المعاوضة. منحصر