وإن كان التقديم بلفظ اشتريت وابتعت أو تملكت أو ملكت هذا بكذا، فالأقوى جوازه {2} لأنه انشاء ملكيته للمبيع بإزاء ماله عوضا ففي الحقيقة انشاء المعاوضة كالبايع إلا أن البايع ينشأ ملكية ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه، والمشتري ينشأ ملكية مال صاحبه
____________________
{1} قوله وأما على ما قويناه سابقا في مسألة المعاطاة من أن البيع العرفي موجب للملك ما ذكره قده في وجه عدم جواز التقديم في الموردين لا ربط له باعتبار اللفظ في الانشاء بل هو قيد آخر وهو تضمن القبول للنقل الفعلي وعليه فلا فرق في هذا المقام بين المسلك المشهور ومسلكه قده - ولعله لذلك أمر بالتأمل.
وإن كان القبول المقدم بلفظ اشتريت وابتعت ونحوهما {2} فقد اختار المصنف قدس سره جواز تقديم.
واستدل له بأن المعتبر في القبول أمران: الرضا بالايجاب، ونقل الثمن في الحال و لا يعتبر فيه شئ زائدا على ذلك.
وأورد عليه بأمور:
الأول: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: أنه يعتبر في القبول بأي لفظ كان مطاوعة
وإن كان القبول المقدم بلفظ اشتريت وابتعت ونحوهما {2} فقد اختار المصنف قدس سره جواز تقديم.
واستدل له بأن المعتبر في القبول أمران: الرضا بالايجاب، ونقل الثمن في الحال و لا يعتبر فيه شئ زائدا على ذلك.
وأورد عليه بأمور:
الأول: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: أنه يعتبر في القبول بأي لفظ كان مطاوعة