____________________
القبول عن الايجاب بزمان معتد به عرفا لما صدق عليهما العقد، فلا يترتب عليهما الأثر المترقب منه.
{1} وأجاب: عن هذا الوجه المصنف قدس سره: بأن حكم الملك واللزوم في المعاملة لو كان منوطا بصدق العقد كان ما ذكر تاما، وأما لو كان منوطا بصدق البيع أو التجارة عن تراض فلا يضره عدم صدق العقد.
وأورد على هذا الجواب المحقق النائيني قدس سره تأييدا للشهيد قدس سره بايرادات:
منها: إنه ليس البيع والتجارة والصلح والنكاح إلا العقود المتعارفة.
وفيه: إن التعارف لا يوجب الانصراف الذي يعتمد عليه في تقييد اطلاق الأدلة كما حقق في محله.
وإن أريد به عدم صدق البيع كما لا يصدق العقد عليه فهو بديهي البطلان.
ومنها: إن أدلة امضاء البيع والتجارة عن تراض من جهة عدم ورودها في مقام
{1} وأجاب: عن هذا الوجه المصنف قدس سره: بأن حكم الملك واللزوم في المعاملة لو كان منوطا بصدق العقد كان ما ذكر تاما، وأما لو كان منوطا بصدق البيع أو التجارة عن تراض فلا يضره عدم صدق العقد.
وأورد على هذا الجواب المحقق النائيني قدس سره تأييدا للشهيد قدس سره بايرادات:
منها: إنه ليس البيع والتجارة والصلح والنكاح إلا العقود المتعارفة.
وفيه: إن التعارف لا يوجب الانصراف الذي يعتمد عليه في تقييد اطلاق الأدلة كما حقق في محله.
وإن أريد به عدم صدق البيع كما لا يصدق العقد عليه فهو بديهي البطلان.
ومنها: إن أدلة امضاء البيع والتجارة عن تراض من جهة عدم ورودها في مقام