منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ١٢
بل يظهر من كثير من الأخبار {1} كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر، وبيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها، {2} وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها.
{3} والظاهر أنها مسامحة في التعبير كما أن لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة {4}
____________________
في أن البيع لنقل الأعيان والإجارة لنقل المنافع بناءا على ما حققناه في كتاب الإجارة من أن حقيقتها تمليك المنفعة بعوض.
واستدل للتعميم بوجهين:
الأول: إن ما عن المصباح من تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال كما يشمل نقل الأعيان يشمل نقل المنافع.
{1} الثاني: ما في المتن قال بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار.
حيث أطلق البيع على نقل المنافع في جملة من النصوص {2} منها: النصوص الدالة على بيع سكنى الدار: كموثق إسحاق بن عمار (1) ومنها: ما دل على بيع خدمة المدبر: كخبر السكوني (2) ومنها: ما ورد في بيع الأراضي الخراجية (3) وفيهما نظر:
أما الأول: فلما تقدم من عدم تمامية تعريف المصابح وعدم حجيته.
وأما الثاني فلأن الاستعمال أعم من الحقيقة، وأصالة الحقيقة إنما يرجع إليها لتشخيص المراد لا لتعيين الموضوع له بعد معلومية المراد، فالأظهر اختصاص البيع بنقل الأعيان {4} قوله كالثمرة على الشجرة.
الظاهر أن مراده ليس ما إذا آجر الشجرة لثمرتها قبل وجودها كما أفاده السيد قدس سره بل مراده ما إذا تعلقتا لإجارة بنفس الثمرة - فإنها التي تكون بيعا قطعا كما في رواية (4)

(١) الوسائل باب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب التدبير من كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد حديث ٤.
(٣) الوسايل باب ٧١ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه من كتاب الجهاد.
(4) الوسائل باب 2 من أبواب بيع الثمار حديث 4.
(١٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 8 12 13 14 16 18 19 ... » »»
الفهرست