وظاهر الكلامين صورة وقوع الانشاء بغير القبض بل يكون القبض من آثاره وظاهر تصريح جماعة منهم المحقق والعلامة: بأنه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك، وكان مضمونا عليه: هو الوجه الأخير لأن مرادهم بالعقد الفاسد أما خصوص ما كان فساده من جهة مجرد اختلال شروط الصيغة، كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام بعد شروط الصيغة وقبل شروط العوضين والمتعاقدين. وأما يشمل هذا وغيره كما هو الظاهر وكيف كان فالصورة الأولى داخلة قطعا ولا يخفى أن الحكم فيها بالضمان مناف لجريان حكم المعاطاة.
____________________
ظاهر في كونه جامعا لشرائط الصحة، ومثل هذا العقد لا كلام من أحد في صحته، وبعبارة أخرى، المفروغ عن صحته كيف يكون محل الخلاف من حيث الصحة والفساد والجواب عنهما: إن مراده من القول الفاقد لشرائط اللزوم، الذي أخذه في العنوان، هو القول الفاقد، للعربية، والماضوية، ونحوهما من الأمور التي وقع الخلاف في كونها شروطا للصحة أو اللزوم وبعبارة أخرى التعبير المزبور لمجرد المعرفية فلا اشكال عليه من هاتين الجهتين والمورد الثاني: في بيان منشأ التعرض لهذا التنبيه، والظاهر أن التعرض له من جهة دفع ما يترائى من التنافي بين كلمات الفقهاء، حيث إن بناءهم على أن المقبوض بالعقد الفاسد لا تترتب عليه الملكية، ولا يجوز التصرف فيه، ويجب رده إلى مالكه، وهذا ينافي مع ما يظهر من كلمات جماعة تبعا للمحقق والشهيد الثانيين من أنه لو أوقع المتعاقدان العقد فاقدا لشروط الصيغة يكون معاطاة والمصنف قدس سره تعرض لهذا التنبيه للجمع بين كلماتهم.