____________________
ولكنه لا يكون معاطاة، لأن المعاطاة التي تكون موضوعة لهذا المبحث هي التي قصد بها التمليك لا الإباحة، وإن أعرضا عن أثر العقد وتقابضا بقصد انشاء التمليك يكون التقابض معاطاة.
وأما إذا كان المفقود الشروط التي اعتبروها من باب الأخذ بالمتيقن، فالظاهر وقوعه صحيحا وبيعا شرعيا مشمولا للعمومات على المختار من تصحيح المعاطاة على القاعدة لا بالدليل الخاص من الاجماع والسيرة، وكذلك لو قلنا بصحتها للسيرة العقلائية لعدم الفرق عندهم بين الفعل والقول الفاقد، وإن قلنا بصحتها بالاجماع فلا بد من الاقتصار على المتيقن وهو ما إذا كان انشاء التمليك بالفعل لا بالقول الفاقد للشروط.
هذا تمام الكلام في المباحث المتعلقة بالمعاطاة، والحمد لله أولا وآخرا.
وأما إذا كان المفقود الشروط التي اعتبروها من باب الأخذ بالمتيقن، فالظاهر وقوعه صحيحا وبيعا شرعيا مشمولا للعمومات على المختار من تصحيح المعاطاة على القاعدة لا بالدليل الخاص من الاجماع والسيرة، وكذلك لو قلنا بصحتها للسيرة العقلائية لعدم الفرق عندهم بين الفعل والقول الفاقد، وإن قلنا بصحتها بالاجماع فلا بد من الاقتصار على المتيقن وهو ما إذا كان انشاء التمليك بالفعل لا بالقول الفاقد للشروط.
هذا تمام الكلام في المباحث المتعلقة بالمعاطاة، والحمد لله أولا وآخرا.