____________________
لا يقال: إن ذلك فيما لو مزجه بمال الغير لا فيما إذا مزجه بمال نفسه.
فإنه يقال: نعم، ولكن لو رجع في المعاطاة وصار ملكا للبائع يملك بالإشاعة لا استقلالا، وإن لم نقل بذلك فالتراد الملكي وإن كان ممكنا إلا أنه لعدم امكان التراد الخارجي لا يجوز الرجوع، إذ المتيقن من دليله هو الفسخ بالتراد الخارجي غير الممكن في المقام، مع أن العين قد تغير وصف من أوصافها، فلا دليل على جواز الرجوع في هذا المورد.
{1} وأما بناء على الإباحة، فقد ذهب المصنف قدس سره إلى عدم اللزوم لأصالة بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج به.
وفيه: أنه تارة تزيد قيمة المأخوذ بالمعاطاة، وأخرى تنقص، وثالثة لا تزيد ولا تنقص.
فإن نقصت قيمته لا ينبغي التوقف في اللزوم: لأن المشتري أتلف وصفا من أوصاف المأخوذ، وحيث إنه لم يكن مجانيا فلا وجه لعدم ضمانه، ولا وجه لضمانه المقدار الناقص لعدم كون ضمانه مثليا أو قيميا، ولم يجعل في المعاطاة في مقابل الناقص شئ كي يملكه، فلا مناص عن الالتزام بتملكه جميع ما جعل عوضا في المعاطاة، فيصير المباح له مالكا لما تحت يده، فلا مورد لأصالة بقاء التسلط بعد ارتفاع موضوعه.
وإن لم تنقص قيمته، فإن بنينا على حصول الشركة في المزج القهري فحيث إن الملكية الاستقلالية تبدلت إلى الملكية الاشاعية، فلا يكون موضوع الجواز باقيا، وإلا فحيث إن التراد الخارجي غير ممكن لعدم تمييز الأجزاء المنتقلة منه إلى غيره.
فإنه يقال: نعم، ولكن لو رجع في المعاطاة وصار ملكا للبائع يملك بالإشاعة لا استقلالا، وإن لم نقل بذلك فالتراد الملكي وإن كان ممكنا إلا أنه لعدم امكان التراد الخارجي لا يجوز الرجوع، إذ المتيقن من دليله هو الفسخ بالتراد الخارجي غير الممكن في المقام، مع أن العين قد تغير وصف من أوصافها، فلا دليل على جواز الرجوع في هذا المورد.
{1} وأما بناء على الإباحة، فقد ذهب المصنف قدس سره إلى عدم اللزوم لأصالة بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج به.
وفيه: أنه تارة تزيد قيمة المأخوذ بالمعاطاة، وأخرى تنقص، وثالثة لا تزيد ولا تنقص.
فإن نقصت قيمته لا ينبغي التوقف في اللزوم: لأن المشتري أتلف وصفا من أوصاف المأخوذ، وحيث إنه لم يكن مجانيا فلا وجه لعدم ضمانه، ولا وجه لضمانه المقدار الناقص لعدم كون ضمانه مثليا أو قيميا، ولم يجعل في المعاطاة في مقابل الناقص شئ كي يملكه، فلا مناص عن الالتزام بتملكه جميع ما جعل عوضا في المعاطاة، فيصير المباح له مالكا لما تحت يده، فلا مورد لأصالة بقاء التسلط بعد ارتفاع موضوعه.
وإن لم تنقص قيمته، فإن بنينا على حصول الشركة في المزج القهري فحيث إن الملكية الاستقلالية تبدلت إلى الملكية الاشاعية، فلا يكون موضوع الجواز باقيا، وإلا فحيث إن التراد الخارجي غير ممكن لعدم تمييز الأجزاء المنتقلة منه إلى غيره.