وقد عرفت سابقا أن تعريف البيع بذلك تعريف بمفهومه الحقيقي فلو أراد منه الهبة المعوضة أو قصد المصالحة، بنى على صحة عقد بلفظ غيره مع النية، {2} ويشهد لما ذكرنا قول فخر الدين في شرح الإرشاد: إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري.
____________________
يكون مفعوله الأول مال نفسه وغير مصدر بالباء وإذا استعمل في الشراء يكون مفعوله الأول مال الطرف ومال نفسه يصدر بالباء - فالقرينة المعينة دائما تكون هي الهيئة.
ومنها: لفظ ملكت.
والكلام فيه ليس في صحة انشاء البيع به {1} لما ذكره المصنف قدس سره من أن حقيقة البيع هي التمليك بعوض.
{2} بل الكلام فيه أنما هو فيما ذكره المصنف قدس سره بأن صحة العقد به بإرادة الهبة المعوضة أو المصالحة منه مبنية على صحة عقد بلفظ غيره مع النية، فإنه أورد عليه السيد والمحقق النائيني قدس سره: بأن ما ذكره يتم في الصلح ولا يتم في الهبة المعوضة، فإن الهبة المجانية والمعوضة من التمليك حقيقة.
وفيه: إن الهبة المعوضة من التمليك المجاني لا التمليك بعوض، إذ العوض فيها ليس في مقابل المال الموهوب، والمصنف قدس سره يدعي أن الهبة المعوضة ليست من التمليك بعوض، ولم يدع عدم كونها من التمليك. فتدبر في كلماته.
ومنها: لفظ ملكت.
والكلام فيه ليس في صحة انشاء البيع به {1} لما ذكره المصنف قدس سره من أن حقيقة البيع هي التمليك بعوض.
{2} بل الكلام فيه أنما هو فيما ذكره المصنف قدس سره بأن صحة العقد به بإرادة الهبة المعوضة أو المصالحة منه مبنية على صحة عقد بلفظ غيره مع النية، فإنه أورد عليه السيد والمحقق النائيني قدس سره: بأن ما ذكره يتم في الصلح ولا يتم في الهبة المعوضة، فإن الهبة المجانية والمعوضة من التمليك حقيقة.
وفيه: إن الهبة المعوضة من التمليك المجاني لا التمليك بعوض، إذ العوض فيها ليس في مقابل المال الموهوب، والمصنف قدس سره يدعي أن الهبة المعوضة ليست من التمليك بعوض، ولم يدع عدم كونها من التمليك. فتدبر في كلماته.