من متأخري المتأخرين، وحكى عن جماعة ممن تقدمهم كالمحقق على ما حكى عن تلميذه كاشف الرموز أنه حكى عن شيخه المحقق أن عقد البيع لا يلزم منه لفظ مخصوص. وأنه اختاره أيضا.
وحكى عن الشهيد رحمه الله في حواشيه أنه جوز البيع بكل لفظ دل عليه مثل أسلمت إليك وعاوضتك وحكاه في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين بل هو ظاهر العلامة في التحرير حيث قال: إن الايجاب اللفظ الدال على النقل مثل بعتك أو ملكتك أو ما يقوم مقامهما ونحوه المحكي عن التبصرة والارشاد و شرحه لفخر الاسلام فإذا كان الايجاب هو اللفظ الدال على النقل فكيف لا ينعقد بمثل نقلته إلى ملكك أو جعلته ملكا لك بكذا، بل ربما يدعى أنه ظاهر كل من أطلق اعتبار الايجاب والقبول فيه من دون ذكر لفظ خاص كالشيخ وأتباعه فتأمل.
وقد حكى عن الأكثر تجويز البيع حالا بلفظ السلم. وصرح جماعة أيضا في بيع التولية بانعقاده بقوله وليتك العقد أو وليتك السلعة والتشريك في المبيع بلفظ شركتك، وعن المسالك في المسألة تقبل أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه بشئ معلوم من الثمرة أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبل مع أنه لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة عند جماعة، هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع.
وأما في غيره فظاهر جماعة في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص فجوزوه بقوله تصرف فيه أو انتفع به وعليك رد عوضه أو خذه بمثله وأسلفتك و غير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإجارة، وحكى عن جماعة في الرهن: إن ايجابه يؤدي بكل لفظ يدل عليه مثل قوله هذه وثيقة عندك وعن الدروس تجويزه بقوله خذه أو أمسكه بمالك، وحكى عن غير واحد تجويز ايجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ تعهدت المال، وتقلدته وشبه ذلك.
وقد ذكر المحقق وجماعة ممن تأخر عنه جواز الإجارة بلفظ العارية معللين بتحقق القصد وتردد جماعة في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة. وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة، وعن مجمع البرهان كما في غيره،