أقول المفروض أن الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط لا يتضمن إلا انشاء و و أحدا هو التمليك. ومن المعلوم أن هذا المقدار لا يوجب بقاء الإذن الحاصل في ضمن التمليك بعده إن كان انشاء آخر في ضمن التقابض خرج عن محل الكلام لأن المعاطاة حينئذ إنما تحصل به لا بالعقد الفاقد للشرائط، مع أنك عرفت أن ظاهر كلام الشهيد والمحقق الثانيين: حصول المعاوضة والمراضاة بنفس الإشارة المفهمة بقصد البيع، وبنفس الصيغة الخالية عن الشرائط لا بالتقابض الحاصل بعدهما، ومنه يعلم فساد ما ذكره من حصول المعاطاة بتراض جديد بعد العقد غير مبني على صحة العقد.
____________________
المورد الثالث: في بيان ما قيل في وجه الجمع وما يمكن أن يقال.
وقد ذكروا في وجه الجمع أمورا منها: ما عن بعض وهو محكي في المتن.
{1} وحاصله: إن الحكم بالضمان في المقبوض بالعقد الفاسد إنما هو فيما إذا كان الرضا بالتصرف لزعم صحة المعاملة، والحكم بصحته معاطاة إنما هو فيما إذا علم الرضا بالتصرف على التقديرين.
وأورد المصنف قدس سره عليه بايرادات:
{2} الأول: إن المفروض في المقام هو تقييد الرضا بانشاء التمليك، فلا يكون مع فرض العلم بالفساد.
وقد ذكروا في وجه الجمع أمورا منها: ما عن بعض وهو محكي في المتن.
{1} وحاصله: إن الحكم بالضمان في المقبوض بالعقد الفاسد إنما هو فيما إذا كان الرضا بالتصرف لزعم صحة المعاملة، والحكم بصحته معاطاة إنما هو فيما إذا علم الرضا بالتصرف على التقديرين.
وأورد المصنف قدس سره عليه بايرادات:
{2} الأول: إن المفروض في المقام هو تقييد الرضا بانشاء التمليك، فلا يكون مع فرض العلم بالفساد.