____________________
{1} الثاني: أن لازم ذلك هو الحكم بوقوعه معاطاة فيما إذا علما بفساد العقد لا مطلقا.
{2} الثالث: إن الرضا بالتصرف إنما يفيد إباحة التصرفات كالإذن فيها، وهذا أجنبي عن المعاطاة.
ومنها: ما عن المحقق الخراساني قدس سره، وهو أن الحكم بالضمان في تلك المسألة اقتضائي - أي من حيث كونه عقدا - فلا ينافي صحته معاطاة.
وفيه: إن كلماتهم ظاهرة لو لم تكن صريحة في الضمان الفعلي لا الحيثي.
ومنها: غير ذلك مما يظهر ما فيه من بيان حق القول في المقام، وهو:
أنه إذا كان المفقود الشروط التي دل دليل خاص على اعتبارها في ما ينشأ به البيع لا كلام في عدم صحته معاطاة، إذ المعاطاة إنما تصح لكونها بيعا مشمولا للأدلة والعمومات على الفرض.
نعم لو قلنا بأن مدرك صحة المعاطاة الدليل التعبدي الخاص لا العمومات، و فرضنا شمول موضوع ذلك الدليل للقول الفاقد لذلك الشرط كان معاطاة لكن المبنيين فاسدان، وعليه فإذا بقي رضاهما بعد ذلك العقد إلى حين التقابض و لم يكن مقيدا بل كان رضا بالتصرف - صحت المعاملة أم فسدت - جاز التصرف فيه،
{2} الثالث: إن الرضا بالتصرف إنما يفيد إباحة التصرفات كالإذن فيها، وهذا أجنبي عن المعاطاة.
ومنها: ما عن المحقق الخراساني قدس سره، وهو أن الحكم بالضمان في تلك المسألة اقتضائي - أي من حيث كونه عقدا - فلا ينافي صحته معاطاة.
وفيه: إن كلماتهم ظاهرة لو لم تكن صريحة في الضمان الفعلي لا الحيثي.
ومنها: غير ذلك مما يظهر ما فيه من بيان حق القول في المقام، وهو:
أنه إذا كان المفقود الشروط التي دل دليل خاص على اعتبارها في ما ينشأ به البيع لا كلام في عدم صحته معاطاة، إذ المعاطاة إنما تصح لكونها بيعا مشمولا للأدلة والعمومات على الفرض.
نعم لو قلنا بأن مدرك صحة المعاطاة الدليل التعبدي الخاص لا العمومات، و فرضنا شمول موضوع ذلك الدليل للقول الفاقد لذلك الشرط كان معاطاة لكن المبنيين فاسدان، وعليه فإذا بقي رضاهما بعد ذلك العقد إلى حين التقابض و لم يكن مقيدا بل كان رضا بالتصرف - صحت المعاملة أم فسدت - جاز التصرف فيه،