____________________
والمراد بالكناية في المقام ليس ما هو من أقسام المجاز - وهو استعمال اللفظ الموضوع للازم المعاملة في معنى تلك المعاملة الذي هو الملزوم مجازا بل المراد بها استعمال اللفظ في معناه الحقيقي، وهو اللازم للانتقال إلى الملزوم والشاهد على ذلك أن بعض المانعين عن الانعقاد بالكناية ذهب إلى انعقاد المعاملة بألفاظ تكون موضوعة لمعنى هو لازم المعاملة فما هو ظاهر المصنف من حملها على المعنى الأول {1} حيث قال ومن الكناية ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع غير صحيح وكيف كان: فقد اختار المحقق النائيني رحمه الله عدم الانعقاد بها، واستشهد لذلك: بأن انشاء اللازم وايجاده في الانشاء القولي ليس ايجادا للملزوم عرفا، وكون الملزوم مقصودا وداعيا من ايجاد اللازم لا أثر له، لأن الدواعي لا أثر لها في باب العقود والايقاعات.
ثم أورد على نفسه: بأن الملزوم وإن لم ينشأ أصالة إلا أنه منشأ تبعا، وفي المرتبة الثانية.
ثم أورد على نفسه: بأن الملزوم وإن لم ينشأ أصالة إلا أنه منشأ تبعا، وفي المرتبة الثانية.