ولذا جوز بعضهم، الايجاب بلفظ الأمر كخذه، والجملة الخبرية أمكن أن يقول بإفادة المعاطاة في الرهن اللزوم، لاطلاق بعض أدلة الرهن، ولم يقم هنا اجماع على عدم اللزوم كما قام في المعاوضات. ولأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع من جريان المعاطاة في الوقف {1} بأن يكتفي فيه بالاقباض لأن القول فيه باللزوم مناف لما اشتهر بينهم: من توقف اللزوم على اللفظ والجواز غير معروف في الوقف من الشارع {3} فتأمل.
نعم احتمل الاكتفاء بغير اللفظ في باب وقف المساجد من الذكرى تبعا للشيخ رحمه الله
____________________
وفيه: إن المقتضي هو الاقباض والقبض معا، لأن الرهن من العقود ومتقوم بالايجاب والقبول، فالقبض جزء المقتضي فيلزم الاتحاد.
فالحق في الجواب عنه أن يقال: - مضافا إلى ما تقدم من عدم انحصار الفعل الذي ينشأ به الرهن بالقبض - أنه ليس في النصوص ما يدل على كون القبض شرطا في الرهن، بل هذا اصطلاح من الفقهاء، والموجود في النصوص اعتبار القبض فيه الملائم ذلك مع كونه بنحو الاقتضاء.
مع: إنه في باب التشريعيات والاعتباريات ليس تأثير من الأفعال الخارجية فيها حتى يكون شئ مقتضيا والآخر شرطا، بل إنما هي موضوعات للمجعولات الشرعية وتكون موضوعيتها بتبع جعل الشارع وتمام الكلام في محله.
{1} ومنها الوقف وأورد على القول بجريان المعاطاة فيه - بوجهين {2} الأول ما في المتن وهو أن القول باللزوم فيه مناف لما اشتهر بينهم من توقف
فالحق في الجواب عنه أن يقال: - مضافا إلى ما تقدم من عدم انحصار الفعل الذي ينشأ به الرهن بالقبض - أنه ليس في النصوص ما يدل على كون القبض شرطا في الرهن، بل هذا اصطلاح من الفقهاء، والموجود في النصوص اعتبار القبض فيه الملائم ذلك مع كونه بنحو الاقتضاء.
مع: إنه في باب التشريعيات والاعتباريات ليس تأثير من الأفعال الخارجية فيها حتى يكون شئ مقتضيا والآخر شرطا، بل إنما هي موضوعات للمجعولات الشرعية وتكون موضوعيتها بتبع جعل الشارع وتمام الكلام في محله.
{1} ومنها الوقف وأورد على القول بجريان المعاطاة فيه - بوجهين {2} الأول ما في المتن وهو أن القول باللزوم فيه مناف لما اشتهر بينهم من توقف