____________________
{1} وأما على القول بالملك فقد استدل له: بأصالة اللزوم، بدعوى أن المتيقن من مخالفتها جواز تراد العينين، وحيث ارتفع مورد التراد امتنع وأورد عليه بايرادات، عمدتها ايرادان أحدهما: إن المراد بتراد العينين: التراد في الملكية، أي رد الربط الملكي القائم بالعين، وهذا لا يمكن مع بقاء العقد بعد عدم كون الفسخ والرجوع معاملة جديدة، فمتعلق الجواز دائما هو العقد، فلا فرق بين الموردين.
ثانيهما: ما عن المحقق الخراساني قدس سره وهو: إن متعلق التراد ملكية العينين لا أنفسهما والملكية كما يصح انتزاعها من الموجود، كذلك يصح انتزاعها من التالف، فإنها من الاعتباريات وهي مما لا يتوقف على موضوع موجود، وعليه فالموضوع وإن كان هو العينين إلا أنه يمكن التراد بعد التلف أيضا.
الذي يخطر بالبال في توضيح كلام المصنف قدس سره بنحو يندفع هذان الايرادان وسائر ما أورد عليه إن المراد من التعلق بالعقد هو التعلق به من كل وجه.
والمراد من التعلق بالعين فسخ العقد من جهة خاصة وهي تراد العينين خاصة كما تقدم.
ثانيهما: ما عن المحقق الخراساني قدس سره وهو: إن متعلق التراد ملكية العينين لا أنفسهما والملكية كما يصح انتزاعها من الموجود، كذلك يصح انتزاعها من التالف، فإنها من الاعتباريات وهي مما لا يتوقف على موضوع موجود، وعليه فالموضوع وإن كان هو العينين إلا أنه يمكن التراد بعد التلف أيضا.
الذي يخطر بالبال في توضيح كلام المصنف قدس سره بنحو يندفع هذان الايرادان وسائر ما أورد عليه إن المراد من التعلق بالعقد هو التعلق به من كل وجه.
والمراد من التعلق بالعين فسخ العقد من جهة خاصة وهي تراد العينين خاصة كما تقدم.