____________________
{1} وحاصله أن هذا النحو من الإباحة المعوضة ليست معاوضة مالية ليدخل كل من العوضين في ملك مالك العوض الآخر، بل كلاهما ملك للمبيح، إلا أن المباح له يستحق التصرف فيشكل الأمر فيه من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا وعرفا، مع التأمل في صدق التجارة عليها... إلى آخر ما أفاده.
وهذا الاشكال أيضا لا يختص بالمعاطاة، بل يعم ما إذا كانت الإباحة باللفظ، فالكلام فيه أيضا استطرادي.
وكيف كان فتنقيح القول في هذا المقام بالبحث في موارد الأول: في حقيقة الإباحة بالعوض، وأنها هل تكون بيعا أو إجارة، أم صلحا أم معاوضة مستقلة؟
الثاني: في الدليل على صحتها ونفوذها.
الثالث: في أنها لازمة أم جائزة.
أما المورد الأول فلا خلاف ولا ريب في أنها ليست تمليكا للعين ولا للمنافع ولا للانتفاع، أما الأولان: فواضح.
وأما الأخير: فلأن المبيح ليس مالكا للانتفاع - الذي هو قائم بالمباح له - و من أفعاله فكيف يملكه له؟ وكذلك ليست اعطاء حق به، فإن جواز التصرف من الأحكام التكليفية لا من الحقوق، ولذا ليس للمالك اسقاطه ولا نقله إلى غيره، بل هي إباحة تكليفية للتصرفات ورفع للمنع عنها، وعليه فهي ليست اعطاء شئ للمباح له بإزاء شئ فلا تكون بيعا، ولا تكون نقلا للمنافع.
وهذا الاشكال أيضا لا يختص بالمعاطاة، بل يعم ما إذا كانت الإباحة باللفظ، فالكلام فيه أيضا استطرادي.
وكيف كان فتنقيح القول في هذا المقام بالبحث في موارد الأول: في حقيقة الإباحة بالعوض، وأنها هل تكون بيعا أو إجارة، أم صلحا أم معاوضة مستقلة؟
الثاني: في الدليل على صحتها ونفوذها.
الثالث: في أنها لازمة أم جائزة.
أما المورد الأول فلا خلاف ولا ريب في أنها ليست تمليكا للعين ولا للمنافع ولا للانتفاع، أما الأولان: فواضح.
وأما الأخير: فلأن المبيح ليس مالكا للانتفاع - الذي هو قائم بالمباح له - و من أفعاله فكيف يملكه له؟ وكذلك ليست اعطاء حق به، فإن جواز التصرف من الأحكام التكليفية لا من الحقوق، ولذا ليس للمالك اسقاطه ولا نقله إلى غيره، بل هي إباحة تكليفية للتصرفات ورفع للمنع عنها، وعليه فهي ليست اعطاء شئ للمباح له بإزاء شئ فلا تكون بيعا، ولا تكون نقلا للمنافع.