____________________
اللزوم على اللفظ والجواز غير معروف في الوقف من الشارع وفيه: مضافا إلى ما تقدم في سابقيه أنه لا مانع من جواز الوقف، ولم يدل دليل على عدم اجتماع الوقف والجواز، بل الوقف قبل القبض جائز، اللهم إلا أن يقال: إن القبض جزء المؤثر، فقبله لا يكون المؤثر تاما كي يكون لازما أو جائزا، وقد ورد عنهم عليهم السلام ما كان لله فلا رجعة فيه (1) وظاهر ذلك: إن ما كان لله لا يلائمه الرجوع وهذا غير قابل للتخصيص.
وكيف كان ففي الجواب الأول غنى وكفاية.
الثاني: ما عن المحقق النائيني قدس سره، وهو مختص ببعض أقسام الوقف، وحاصله: إن بعض أقسامه كالوقف الخاص أو لمصرف خاص كالوقف لتعزية سيد الشهداء سلام الله عليه من جهة عدم كون فعل مصداقا له لا تجري فيه المعاطاة.
وفيه: ما عرفت من عدم تصور عقد أو ايقاع لا يكون فعل مبرزا له. فراجع.
ومنها: القرض.
والكلام فيه اشكالا وجوابا ما في الرهن فراجع.
فتحصل: إن الأظهر جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات سوى ما دل الدليل الخاص على اعتبار اللفظ فيه كالنكاح أو لفظ خاص فيه كالطلاق والتحليل.
وكيف كان ففي الجواب الأول غنى وكفاية.
الثاني: ما عن المحقق النائيني قدس سره، وهو مختص ببعض أقسام الوقف، وحاصله: إن بعض أقسامه كالوقف الخاص أو لمصرف خاص كالوقف لتعزية سيد الشهداء سلام الله عليه من جهة عدم كون فعل مصداقا له لا تجري فيه المعاطاة.
وفيه: ما عرفت من عدم تصور عقد أو ايقاع لا يكون فعل مبرزا له. فراجع.
ومنها: القرض.
والكلام فيه اشكالا وجوابا ما في الرهن فراجع.
فتحصل: إن الأظهر جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات سوى ما دل الدليل الخاص على اعتبار اللفظ فيه كالنكاح أو لفظ خاص فيه كالطلاق والتحليل.