فإن جماعة كالشيخ والحلي والعلامة صرحوا بأن اعطاء الهدية من دون الصيغة يفيد الإباحة دون الملك. لكن المحقق الثاني رحمه الله ممن لا يرى بكون المعاطاة عند القائلين بها مفيدا للإباحة المجردة
____________________
{1} يرد عليه أمران الأول أن المفروض أن أحد طرفي عقد الإجارة هو العمل الخارجي فلا تكون الإجارة المزبورة نظير الإجارة اللفظية موجبة للحكم بملك أحدهما الأجر المعين على الآخر والآخر العمل المعين - وبالجملة - أمر الأمر وحده ليس عقد الإجارة الثاني: إن الأصحاب وإن لم يصرحوا في الإجارة بما ذكره - إلا أنهم لم يصرحوا في البيع أيضا بالملك.
{2} وفيه أن مورد كلام المحقق صورة استلزم العمل التصرف في أموال المستأجر - وأما في صورة عدم استلزامه ذلك فلا ريب في عدم المنع - وفي هذه الصورة مقتضى فساد الإجارة عدم جواز التصرف ودعوى أنه يجوز للرضا به مندفعة بأن الرضا من جهة تخيل صحة الإجارة لا يجدي.
{3} ولكن ظاهر العبارة الموجودة في جامع المقاصد المحكية في المتن ثبوت الأجرة المسماة لا أجرة المثل.
{4} وفيه أن الأصحاب كما صرحوا في البيع المعاطاتي بالإباحة كذلك حكموا في الهبة المعاطاتية بالإباحة - والمحقق قدس سره في كلا البابين حمل كلماتهم على إرادة الملك المتزلزل فلا ايراد مخصوص بالمقام عليه.
{2} وفيه أن مورد كلام المحقق صورة استلزم العمل التصرف في أموال المستأجر - وأما في صورة عدم استلزامه ذلك فلا ريب في عدم المنع - وفي هذه الصورة مقتضى فساد الإجارة عدم جواز التصرف ودعوى أنه يجوز للرضا به مندفعة بأن الرضا من جهة تخيل صحة الإجارة لا يجدي.
{3} ولكن ظاهر العبارة الموجودة في جامع المقاصد المحكية في المتن ثبوت الأجرة المسماة لا أجرة المثل.
{4} وفيه أن الأصحاب كما صرحوا في البيع المعاطاتي بالإباحة كذلك حكموا في الهبة المعاطاتية بالإباحة - والمحقق قدس سره في كلا البابين حمل كلماتهم على إرادة الملك المتزلزل فلا ايراد مخصوص بالمقام عليه.