____________________
فكما يقال إنه بالتساوم على البيع مثلا وقصد ذلك يكون الاعطاء مصداقا للبيع على المشهور ومبرزا له عرفا على المختار، كذلك في المقام نقول إن تسليم العين في أول المدة بقصد إجارتها في جميعها يكون مع التساوم قبله مصداقا أو مبرزا لها.
واستدل للثالث بأنه في إجارة الأعيان للمنافع يوجد فعل مبرز لعنوان الإجارة، و لا يوجد ذلك في إجارة الحر نفسه للعمل، فإن الفعل المبرز ليس إلا العمل الخارجي، و هذا ليس مصداقا للإجارة المتعلقة بالنفس، فلا تجري فيها.
وفيه - مضافا إلى ما تقدم من أن هذا لو تم فإنما هو في الاعطاء لا في كل فعل ولو كان هو الإشارة -: إنه إذا فرضنا التساوم على الإجارة، يكون الشروع في العمل بقصد إجارة نفسه على كل ما تساوما عليه ايجابا للإجارة.
فالأظهر جريان المعاطاة في الإجارة مطلقا.
ويجوز أن يكون الايجاب بالقول والقبول بالفعل، لاطلاق الأدلة وعمومها.
واستدل لعدم الجواز بأنه ليس عقدا ولا معاطاة.
وفيه: إنه لم يرد دليل على لزوم الانشاء بالعقد أو المعاطاة، بل الدليل دل على لزوم الابراز بلا تعيين لخصوص مبرز، فالأظهر كفايته.
{1} وبما ذكرناه يظهر الحال في كثير من أبواب الفقه حيث منع من جريان المعاطاة فيها من جهة عدم وجود فعل يكون مصداقا لتلك المعاملة منها الهبة.
واستدل للثالث بأنه في إجارة الأعيان للمنافع يوجد فعل مبرز لعنوان الإجارة، و لا يوجد ذلك في إجارة الحر نفسه للعمل، فإن الفعل المبرز ليس إلا العمل الخارجي، و هذا ليس مصداقا للإجارة المتعلقة بالنفس، فلا تجري فيها.
وفيه - مضافا إلى ما تقدم من أن هذا لو تم فإنما هو في الاعطاء لا في كل فعل ولو كان هو الإشارة -: إنه إذا فرضنا التساوم على الإجارة، يكون الشروع في العمل بقصد إجارة نفسه على كل ما تساوما عليه ايجابا للإجارة.
فالأظهر جريان المعاطاة في الإجارة مطلقا.
ويجوز أن يكون الايجاب بالقول والقبول بالفعل، لاطلاق الأدلة وعمومها.
واستدل لعدم الجواز بأنه ليس عقدا ولا معاطاة.
وفيه: إنه لم يرد دليل على لزوم الانشاء بالعقد أو المعاطاة، بل الدليل دل على لزوم الابراز بلا تعيين لخصوص مبرز، فالأظهر كفايته.
{1} وبما ذكرناه يظهر الحال في كثير من أبواب الفقه حيث منع من جريان المعاطاة فيها من جهة عدم وجود فعل يكون مصداقا لتلك المعاملة منها الهبة.