____________________
لعموم: المسلمون عند شروطهم (1) وفيه: إنه فرق بين المقامين، فإنه في ذلك المقام الإباحة عقدية مالكية وبالتزام المالك نفسه، وأما الإباحة في المقام فهي إباحة تعبدية شرعية غير عقدية وثابتة بخلاف مقتضى العقد، فذلك الوجه لا يجري في المقام.
الثاني: ما أورده المحقق الإيرواني، وهو: إن الإباحة الثابتة في مورد المعاطاة المقصود بها الملك بما أنها إباحة تعبدية شرعية، ثابتة على خلاف سلطنة المالك لثبوتها في موضوع عدم رضا المالك بالتصرف، فدليل السلطنة وقاعدتها لا تنهض لاثبات سلطنة المالك على رفع الإباحة الشرعية لعدم صلاحيتها لاثبات سلطنة المالك على تغيير الأحكام الشرعية.
وفيه: إن غاية ما ثبت بالدليل على خلاف السلطنة إنما هو جواز تصرف المباح له في مال الغير من دون رضاه، وأما أنه هل يباح له حتى مع منع المالك أم لا، فلا يستفاد من هذا الدليل، فالمرجع فيه عموم دليل السلطنة، إذ لا بد من التمسك بالعام عند الشك في التخصيص الزائد.
وإن شئت قلت: إن دليل السلطنة قد خصص بما دل على جواز التصرف مع عدم رضاه، وأما أنه إذا منع عن التصرف هل يجوز ذلك أم لا فالدليل المخصص غير شامل له، فلا بد من الرجوع إلى العام.
فتحصل: إن ما ذكره المصنف قدس سره على القول بالإباحة تام.
هذا بناءا على القول بالإباحة الشرعية، وأما على القول بالإباحة المالكية - من جهة الرضا الضمني - فالأمر أوضح كما لا يخفى.
الثاني: ما أورده المحقق الإيرواني، وهو: إن الإباحة الثابتة في مورد المعاطاة المقصود بها الملك بما أنها إباحة تعبدية شرعية، ثابتة على خلاف سلطنة المالك لثبوتها في موضوع عدم رضا المالك بالتصرف، فدليل السلطنة وقاعدتها لا تنهض لاثبات سلطنة المالك على رفع الإباحة الشرعية لعدم صلاحيتها لاثبات سلطنة المالك على تغيير الأحكام الشرعية.
وفيه: إن غاية ما ثبت بالدليل على خلاف السلطنة إنما هو جواز تصرف المباح له في مال الغير من دون رضاه، وأما أنه هل يباح له حتى مع منع المالك أم لا، فلا يستفاد من هذا الدليل، فالمرجع فيه عموم دليل السلطنة، إذ لا بد من التمسك بالعام عند الشك في التخصيص الزائد.
وإن شئت قلت: إن دليل السلطنة قد خصص بما دل على جواز التصرف مع عدم رضاه، وأما أنه إذا منع عن التصرف هل يجوز ذلك أم لا فالدليل المخصص غير شامل له، فلا بد من الرجوع إلى العام.
فتحصل: إن ما ذكره المصنف قدس سره على القول بالإباحة تام.
هذا بناءا على القول بالإباحة الشرعية، وأما على القول بالإباحة المالكية - من جهة الرضا الضمني - فالأمر أوضح كما لا يخفى.