وظاهر المحكي عن التذكرة عدم القول بالفصل بين البيع وغيره، حيث قال في باب الرهن أن الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجاب والايجاب عليه المذكور في البيع آت هنا، انتهى. لكن استشكله في محكي جامع المقاصد بأن البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالاجماع بخلاف ما هنا.
ولعل وجه الاشكال عدم تأتي المعاطاة بالاجماع في الرهن على النحو الذي أجروها في البيع، {1} لأنها هناك إما مفيدة للإباحة أو الملكية الجائزة على الخلاف والأول غير متصور هنا. وأما الجواز فكذلك لأنه ينافي الوثوق الذي به قوام مفهوم الرهن {2}
____________________
{1} قوله ولعل وجه الاشكال عدم تأتي المعاطاة بالاجماع في الرهن لعل مراد المحقق قده أن ما هو ثابت في المعاطاة بالاجماع جار في البيع دون الرهن لعدم معقولية الجواز فيه وعليه، فما ذكره المصنف قدس سره في وجه اشكاله قده تام، ولا يرد عليه ما أورده المحقق الإيرواني قدس سره من أن هذا من الاجتهاد في مقابل النص لتصريحه بأن منشأ الاشكال عدم شمول الاجماع على حكم المعاطاة للرهن.
ومنها الرهن فقد أشكل في جريان المعاطاة فيه بوجهين:
{2} أحدهما: إن المعاطاة ثبت جوازها بالاجماع، والجواز غير متصور في الرهن لأنه ينافي الوثوق الذي به قوام مفهوم الرهن، وإن جعلناها مفيدة للزوم كان مخالفا للاجماع.
والجواب عنه: ما ذكرناه في النكاح جوابا عن الوجه الثاني. فراجع.
ثانيهما: إن القبض شرط في باب الرهن، والعقد مقتض، فيلزم من انشاء الرهن بالقبض اتحاد المقتضي مع الشرط، وهو محال كما حقق في محله.
وأجيب عنه: بأن الشرط هو القبض، والمقتضي هو الاقباض، لأن به ينشأ الرهن فلا يلزم الاتحاد المزبور.
ومنها الرهن فقد أشكل في جريان المعاطاة فيه بوجهين:
{2} أحدهما: إن المعاطاة ثبت جوازها بالاجماع، والجواز غير متصور في الرهن لأنه ينافي الوثوق الذي به قوام مفهوم الرهن، وإن جعلناها مفيدة للزوم كان مخالفا للاجماع.
والجواب عنه: ما ذكرناه في النكاح جوابا عن الوجه الثاني. فراجع.
ثانيهما: إن القبض شرط في باب الرهن، والعقد مقتض، فيلزم من انشاء الرهن بالقبض اتحاد المقتضي مع الشرط، وهو محال كما حقق في محله.
وأجيب عنه: بأن الشرط هو القبض، والمقتضي هو الاقباض، لأن به ينشأ الرهن فلا يلزم الاتحاد المزبور.