____________________
وأما الثاني: فقد أورد المحقق الأصفهاني قدس سره على استصحاب بقاء الملكية:
بأنه محكوم لاستصحاب الجواز الثابت أصله بالاجماع، فإن معنى الحكم بجواز المعاطاة الحكم بزوال الملك بالرجوع، فالتعبد به تعبد بعدم الملك عند الرجوع، فلا يبقى شك في زوال الملك حتى يستصحب، ومن الواضح أن ترتب زوال الملك على الرجوع شرعي.
والسيد قده وإن أورد عليه بهذا الايراد، إلا أنه أشكل على هذا الأصل بأنه لا يجري عند الشيخ لكونه من الشك في المقتضي.
أما: اشكال السيد قده وإن كان في غير محله - من جهة أن الشك في المقتضي هو الشك في بقاء المستصحب في عمود الزمان لا الشك في مقدار استعداده بالنسبة إلى الزمانيات كما حقق في محله إلا أن أصل الايراد لا يكون موجها، وذلك لعدم جريان استصحاب الجواز من جهة أن موضوعه التراد، فبعد امتناعه وارتفاع الموضوع لا مورد لاستصحاب الحكم.
فتحصل: إن ما أفاده المصنف قدس سره على القول بالملك تام.
{1} وأما على القول بالإباحة، فقد ذهب المصنف إلى أن الأصل عدم اللزوم و استدل له بوجهين:
{2} أحدهما أصالة بقاء سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، الحاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلم جريانها.
{3} الثاني: قاعدة تسلط الناس على أموالهم.
وأورد على الوجه الثاني بايرادين:
الأول: ما عن المحقق النائيني قدس سره وهو: إن ما ذكره الشيخ قدس سره في المقام ينافي ما اختاره في الأمر الرابع في الإباحة بالعوض من أن الأقوى اللزوم
بأنه محكوم لاستصحاب الجواز الثابت أصله بالاجماع، فإن معنى الحكم بجواز المعاطاة الحكم بزوال الملك بالرجوع، فالتعبد به تعبد بعدم الملك عند الرجوع، فلا يبقى شك في زوال الملك حتى يستصحب، ومن الواضح أن ترتب زوال الملك على الرجوع شرعي.
والسيد قده وإن أورد عليه بهذا الايراد، إلا أنه أشكل على هذا الأصل بأنه لا يجري عند الشيخ لكونه من الشك في المقتضي.
أما: اشكال السيد قده وإن كان في غير محله - من جهة أن الشك في المقتضي هو الشك في بقاء المستصحب في عمود الزمان لا الشك في مقدار استعداده بالنسبة إلى الزمانيات كما حقق في محله إلا أن أصل الايراد لا يكون موجها، وذلك لعدم جريان استصحاب الجواز من جهة أن موضوعه التراد، فبعد امتناعه وارتفاع الموضوع لا مورد لاستصحاب الحكم.
فتحصل: إن ما أفاده المصنف قدس سره على القول بالملك تام.
{1} وأما على القول بالإباحة، فقد ذهب المصنف إلى أن الأصل عدم اللزوم و استدل له بوجهين:
{2} أحدهما أصالة بقاء سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، الحاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلم جريانها.
{3} الثاني: قاعدة تسلط الناس على أموالهم.
وأورد على الوجه الثاني بايرادين:
الأول: ما عن المحقق النائيني قدس سره وهو: إن ما ذكره الشيخ قدس سره في المقام ينافي ما اختاره في الأمر الرابع في الإباحة بالعوض من أن الأقوى اللزوم