{1} أجودهما ذلك إذا لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز التراد بقول المطلق. بل المتيقن منه غير ذلك. فالموضوع غير محرز في الاستصحاب، وكذا على القول بالإباحة لأن التصرف الناقل يكشف عن سبق. الملك للمتصرف فيرجع بالفسخ
____________________
{1} ولو عادت العين بفسخ، ففي جواز التراد وعدمه وجهان، اختار المصنف الجواز بعد احتماله وجهين على القول بالملك، ووجوها على القول بالإباحة.
ومحصل ما ذكره قدس سره في المقام: إنه على القول بالملك يحتمل جواز التراد إذا عادت العين بالتفاسخ والإقالة لاستصحاب الجواز الذي موضوعه ما يملكه المتعاطيان، وهو محفوظ قبل النقل وبعد الفسخ، فلا مانع من استصحابه بعد احتمال أن يكون تخلل النقل رافعا للحكم عن موضوعه عند ثبوته.
وبهذا البيان يندفع ما أورده السيد قدس سره بأن المفروض سقوط الجواز بنقل العين.
فبعد العود الأصل بقائه على السقوط، إذ بعد النقل إلى الغير لا قطع بزوال الجواز، بل لو كان موضوعه ما يملكه المتعاطيان لا مانع من بقاء الجواز على تقدير التمكن منه.
ويحتمل عدم الجواز من جهة أن دليل جواز التراد إنما هو دليل لبي، فيمكن أن يكون موضوعه ما يملكه المتعاطيان قبل النقل، فلا يجري الاستصحاب لعدم احراز الموضوع بنحو يمكن ابقاء حكمه وحيث إن المتيقن ذلك - أي كون الموضوع ما يملكه المتعاطيان قبل النقل - فلا بد في غير ذلك من الرجوع إلى أصالة اللزوم.
وبما ذكرناه ظهر اندفاع ما أورده السيد قدس سره عليه: بأن المستصحب معلوم الزوال لا أن الموضوع غير محرز، فإن المحرز زوال القدر المتيقن لا المستصحب.
وأما على القول بالإباحة: فاحتمل فيه وجوها:
ومحصل ما ذكره قدس سره في المقام: إنه على القول بالملك يحتمل جواز التراد إذا عادت العين بالتفاسخ والإقالة لاستصحاب الجواز الذي موضوعه ما يملكه المتعاطيان، وهو محفوظ قبل النقل وبعد الفسخ، فلا مانع من استصحابه بعد احتمال أن يكون تخلل النقل رافعا للحكم عن موضوعه عند ثبوته.
وبهذا البيان يندفع ما أورده السيد قدس سره بأن المفروض سقوط الجواز بنقل العين.
فبعد العود الأصل بقائه على السقوط، إذ بعد النقل إلى الغير لا قطع بزوال الجواز، بل لو كان موضوعه ما يملكه المتعاطيان لا مانع من بقاء الجواز على تقدير التمكن منه.
ويحتمل عدم الجواز من جهة أن دليل جواز التراد إنما هو دليل لبي، فيمكن أن يكون موضوعه ما يملكه المتعاطيان قبل النقل، فلا يجري الاستصحاب لعدم احراز الموضوع بنحو يمكن ابقاء حكمه وحيث إن المتيقن ذلك - أي كون الموضوع ما يملكه المتعاطيان قبل النقل - فلا بد في غير ذلك من الرجوع إلى أصالة اللزوم.
وبما ذكرناه ظهر اندفاع ما أورده السيد قدس سره عليه: بأن المستصحب معلوم الزوال لا أن الموضوع غير محرز، فإن المحرز زوال القدر المتيقن لا المستصحب.
وأما على القول بالإباحة: فاحتمل فيه وجوها: