____________________
البائع إياه بإزاء شئ انقطاع إضافته، وحيث لا يمكن دخوله في ملك المشتري ينعتق عليه قهرا.
هذا كله مضافا إلى أن الالتزام بالملك التقديري مرجعه إلى القول بترتب آثار البيع من دون حصول الملكية، نعم حيث إنه يكون من جملة نصوص المسألة ما تضمن أنه إذا ملك الرجل والديه انعتقا عليه، فهو ينافي ما دل على أن الرجل لا يملك أحد عموديه.
والعلاج إنما يكون بأحد النحوين: أما الالتزام بأن المراد بالأول الملك العقدي فيكون قوله عليه السلام إذا ملكوا بمنزلة إذا بيعوا، أو الالتزام بالملك الحقيقي غير المستقر - والمراد بالثاني الملك المستقر - وعلى أي حال لا وجه للالتزام بالملك التقديري {1} بأن يشتري الطعام لنفسه بثمن في ذمته ثم يفي دينه بمال الغير.
{2} قد مر في أول كتاب البيع عدم كون البيع معاوضة بهذا المعنى.
{3} وفيه أن محل الكلام الإباحة المالكية ومورد كلام الشيخ والشهيد الإباحة الشرعية.
هذا كله مضافا إلى أن الالتزام بالملك التقديري مرجعه إلى القول بترتب آثار البيع من دون حصول الملكية، نعم حيث إنه يكون من جملة نصوص المسألة ما تضمن أنه إذا ملك الرجل والديه انعتقا عليه، فهو ينافي ما دل على أن الرجل لا يملك أحد عموديه.
والعلاج إنما يكون بأحد النحوين: أما الالتزام بأن المراد بالأول الملك العقدي فيكون قوله عليه السلام إذا ملكوا بمنزلة إذا بيعوا، أو الالتزام بالملك الحقيقي غير المستقر - والمراد بالثاني الملك المستقر - وعلى أي حال لا وجه للالتزام بالملك التقديري {1} بأن يشتري الطعام لنفسه بثمن في ذمته ثم يفي دينه بمال الغير.
{2} قد مر في أول كتاب البيع عدم كون البيع معاوضة بهذا المعنى.
{3} وفيه أن محل الكلام الإباحة المالكية ومورد كلام الشيخ والشهيد الإباحة الشرعية.