ومن المعلوم أن بيع الانسان مال غيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل و النقل الدال على لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوض، فلا يشمله العموم في الناس مسلطون على أموالهم حتى يثبت التنافي بينه وبين الأدلة الدالة على توقف البيع على الملك فيجمع بينهما بالتزام الملك التقديري آنا ما.
وبالجملة دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو عتقه لنفسه حاكم {1} على عموم الناس مسلطون على أموالهم
____________________
وأما المقام الثاني فالحق هو عدم انطباق ما ذكر في تلك المسألة على ما نحن فيه لو تم، وذلك لوجهين:
{1} الأول: ما ذكره المصنف قدس سره من حكومة دليل عدم جواز البيع والعتق إلا في ملك على عموم دليل السلطنة، فإن دليل السلطنة إنما يدل على أن له أن يبيح التصرفات المحرمة من جهة عدم رضا مالكه ولا يدل على أن له أن يبيح التصرف الممنوع شرعا لجهة أخرى كما تقدم تقريبه، وحيث إن دليل عدم الجواز ينفي مشروعية هذا التصرف من جهة أخرى، فلا محالة يكون رافعا لموضوع دليل السلطنة.
الثاني: إنه لو كان له اطلاق شامل لجميع التصرفات فيقع التعارض بين الدليلين، و حيث إن النسبة بينهما عموم من وجه، والترجيح مع ذلك الدليل، فيقدم ولا وجه للجمع
{1} الأول: ما ذكره المصنف قدس سره من حكومة دليل عدم جواز البيع والعتق إلا في ملك على عموم دليل السلطنة، فإن دليل السلطنة إنما يدل على أن له أن يبيح التصرفات المحرمة من جهة عدم رضا مالكه ولا يدل على أن له أن يبيح التصرف الممنوع شرعا لجهة أخرى كما تقدم تقريبه، وحيث إن دليل عدم الجواز ينفي مشروعية هذا التصرف من جهة أخرى، فلا محالة يكون رافعا لموضوع دليل السلطنة.
الثاني: إنه لو كان له اطلاق شامل لجميع التصرفات فيقع التعارض بين الدليلين، و حيث إن النسبة بينهما عموم من وجه، والترجيح مع ذلك الدليل، فيقدم ولا وجه للجمع