منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ١٤٢
وعرفت أيضا أن الشهيد في الحواشي لم يجوز اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة. وثمن الهدي ولا وطي الجارية مع أن مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة ودعوى أن الملك التقديري هنا أيضا لا يتوقف على دلالة دليل خاص، بل يكفي الدلالة بمجرد الجمع بين عموم الناس مسلطون على أموالهم، الدال على جواز هذه الإباحة المطلقة. وبين أدلة توقف مثل العتق والبيع على الملك نظير الجمع بين الأدلة في الملك في الملك التقديري مدفوعة بأن عموم الناس مسلطون على أموالهم إنما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على أحكامهم فمقتضاه امضاء الشارع لإباحة المالك كل تصرف جائز شرعا، فالإباحة وإن كانت مطلقة إلا أنه لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إلا ما هو جائز بذاته في الشريعة.
ومن المعلوم أن بيع الانسان مال غيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل و النقل الدال على لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوض، فلا يشمله العموم في الناس مسلطون على أموالهم حتى يثبت التنافي بينه وبين الأدلة الدالة على توقف البيع على الملك فيجمع بينهما بالتزام الملك التقديري آنا ما.
وبالجملة دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو عتقه لنفسه حاكم {1} على عموم الناس مسلطون على أموالهم
____________________
وأما المقام الثاني فالحق هو عدم انطباق ما ذكر في تلك المسألة على ما نحن فيه لو تم، وذلك لوجهين:
{1} الأول: ما ذكره المصنف قدس سره من حكومة دليل عدم جواز البيع والعتق إلا في ملك على عموم دليل السلطنة، فإن دليل السلطنة إنما يدل على أن له أن يبيح التصرفات المحرمة من جهة عدم رضا مالكه ولا يدل على أن له أن يبيح التصرف الممنوع شرعا لجهة أخرى كما تقدم تقريبه، وحيث إن دليل عدم الجواز ينفي مشروعية هذا التصرف من جهة أخرى، فلا محالة يكون رافعا لموضوع دليل السلطنة.
الثاني: إنه لو كان له اطلاق شامل لجميع التصرفات فيقع التعارض بين الدليلين، و حيث إن النسبة بينهما عموم من وجه، والترجيح مع ذلك الدليل، فيقدم ولا وجه للجمع
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 137 138 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست