____________________
التقديري الفرضي بالمعنى المتقدم.
كذلك في المقام الجمع بين ما دل على توقف جملة من التصرفات كالبيع والعتق على الملك، ودليل السلطنة الدال على جواز إباحة جميع التصرفات هو الالتزام بالملك التقديري، وأجاب المصنف قدس سره بما ستعرف تقريبه فيقع الكلام أولا: في مسألة العمودين، ثم في المقام {1} أما الأول: فالموهم للتنافي بين الأدلة الموجب للالتزام المذكور إما أن يكون ما دل على أنه لا عتق إلا في ملك (1) - بدعوى أنه ينافي مع ما دل على أن الانسان لا يملك عموديه (2) أو يكون هو ما دل على توقف الشراء على دخول العمودين في ملك المشتري، وهو ينافي مع ما دل على عدم تملكهما.
وشئ منهما لا يوجب التنافي المزبور أما الأول: فمضافا إلى ما تقدم في معنى لا عتق إلا في ملك: إنه لو سلم دلالته على لزوم مالكية من ينعتق عليه للعبد. أنه إنما يدل على أنه لا عتق - الذي هو فعل اختياري - إلا في ملك، ولا يدل على أنه لا انعتاق إلا في ملك كي ينافي مع ما دل على عدم تملكهما.
وأما الثاني: فلما تقدم في أول البيع وأشرنا إليه في أول هذا التنبيه من عدم توقف صدق البيع والشراء على هذا، بل حقيقة البيع جعل شئ واعطائه بإزاء شئ، وهذا بحسب الموارد يختلف أثره، وقد يكون أثره الانعتاق كما في المثال، فإن أثر اعطاء
كذلك في المقام الجمع بين ما دل على توقف جملة من التصرفات كالبيع والعتق على الملك، ودليل السلطنة الدال على جواز إباحة جميع التصرفات هو الالتزام بالملك التقديري، وأجاب المصنف قدس سره بما ستعرف تقريبه فيقع الكلام أولا: في مسألة العمودين، ثم في المقام {1} أما الأول: فالموهم للتنافي بين الأدلة الموجب للالتزام المذكور إما أن يكون ما دل على أنه لا عتق إلا في ملك (1) - بدعوى أنه ينافي مع ما دل على أن الانسان لا يملك عموديه (2) أو يكون هو ما دل على توقف الشراء على دخول العمودين في ملك المشتري، وهو ينافي مع ما دل على عدم تملكهما.
وشئ منهما لا يوجب التنافي المزبور أما الأول: فمضافا إلى ما تقدم في معنى لا عتق إلا في ملك: إنه لو سلم دلالته على لزوم مالكية من ينعتق عليه للعبد. أنه إنما يدل على أنه لا عتق - الذي هو فعل اختياري - إلا في ملك، ولا يدل على أنه لا انعتاق إلا في ملك كي ينافي مع ما دل على عدم تملكهما.
وأما الثاني: فلما تقدم في أول البيع وأشرنا إليه في أول هذا التنبيه من عدم توقف صدق البيع والشراء على هذا، بل حقيقة البيع جعل شئ واعطائه بإزاء شئ، وهذا بحسب الموارد يختلف أثره، وقد يكون أثره الانعتاق كما في المثال، فإن أثر اعطاء