أنه باعه بحنطة وأنه أشتري الحنطة فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم، وعدم شراء الحنطة. نعم لا يترتب عليهما أحكام البائع ولا المشتري لانصرافهما {2} في أدلة الأحكام إلى من اختص بصفة البيع أو الشراء، فلا يعم من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارين أو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا لصدق الموجب عليه وشراء بالنسبة إلى الآخذ لكونه قابلا عرفا
____________________
منها: كون كل منهما بائعا ومشتريا.
ومنها: كون المعطي أولا هو البائع، والآخر مشتريا.
ومنها: كون ذلك مصالحة أو معاوضة مستقلة. ثم اختار قدس سره الثاني.
وفيه: - مضافا إلى أن لازم ما أفاده قدس سره كون كل من المتبايعين في بيع الصرف مشتريا، ومضافا إلى أنه لم يظهر المراد من قصد قيام أحد العوضين مقام الثمن في العوضية، فإن كان المراد أن يلاحظ قيمته ومقدار تموله من النقود فهذا أمر موجود في كل منهما في غالب البيوع، وإن أراد به المعاملة عليه بالدراهم ثم جعل الدراهم عوضا فهو بديهي الفساد، وإن أراد غير ذلك فالعبارة غير وافية به.
إن ما ذكره قدس سره لو تم فإنما هو في مقام الاشتباه في مقام الاثبات، ولا يفيد في مقام الثبوت.
{1} وفيه أن هذا لازم الاشتراء، وإلا فهو قبول الشراء والبيع.
مع أنه يلزم صدق المشتري على كل منهما في جميع الموارد.
{2} وفيه أنه لو سلم اختصاص كل منهما بحكم مع أنه ممنوع كما ستعرف دعوى الانصراف لا تسمع.
ومن الغريب في هذا المقام، ما أفاده المحقق النائيني قدس سره وهو:
إنه لو وقع التبديل بين العروضين بالاعطاء من الطرفين دفعة واحدة ولم يقصد بأحدهما القيام مقام الثمن ولم يكن بسبق مقاولة، كان أحدهما لا على التعيين بائعا والآخر مشتريا من دون امتياز بينهما واقعا، إذ هناك معامله قائمة، بصرف الوجود من تبديل أحدهما وقبول الآخر، وصرف الوجود يتحقق بأحدهما من دون تمييز بينهما حتى واقعا لعدم خصوصية في أحدهما دون الآخر.
ومنها: كون المعطي أولا هو البائع، والآخر مشتريا.
ومنها: كون ذلك مصالحة أو معاوضة مستقلة. ثم اختار قدس سره الثاني.
وفيه: - مضافا إلى أن لازم ما أفاده قدس سره كون كل من المتبايعين في بيع الصرف مشتريا، ومضافا إلى أنه لم يظهر المراد من قصد قيام أحد العوضين مقام الثمن في العوضية، فإن كان المراد أن يلاحظ قيمته ومقدار تموله من النقود فهذا أمر موجود في كل منهما في غالب البيوع، وإن أراد به المعاملة عليه بالدراهم ثم جعل الدراهم عوضا فهو بديهي الفساد، وإن أراد غير ذلك فالعبارة غير وافية به.
إن ما ذكره قدس سره لو تم فإنما هو في مقام الاشتباه في مقام الاثبات، ولا يفيد في مقام الثبوت.
{1} وفيه أن هذا لازم الاشتراء، وإلا فهو قبول الشراء والبيع.
مع أنه يلزم صدق المشتري على كل منهما في جميع الموارد.
{2} وفيه أنه لو سلم اختصاص كل منهما بحكم مع أنه ممنوع كما ستعرف دعوى الانصراف لا تسمع.
ومن الغريب في هذا المقام، ما أفاده المحقق النائيني قدس سره وهو:
إنه لو وقع التبديل بين العروضين بالاعطاء من الطرفين دفعة واحدة ولم يقصد بأحدهما القيام مقام الثمن ولم يكن بسبق مقاولة، كان أحدهما لا على التعيين بائعا والآخر مشتريا من دون امتياز بينهما واقعا، إذ هناك معامله قائمة، بصرف الوجود من تبديل أحدهما وقبول الآخر، وصرف الوجود يتحقق بأحدهما من دون تمييز بينهما حتى واقعا لعدم خصوصية في أحدهما دون الآخر.