____________________
وفيه: إن محتملات هذه النصوص التي وردت نظائرها في البيع أمور الأول: إن المعتق لا بد وأن يكون رقا ومملوكا كي يقبل الانعتاق، والمبيع لا بد وأن يكون مملوكا حتى يقبل التملك.
الثاني: أنه يعتبر في العتق والبيع أن يكون البائع والمعتق مالكين لهما لا مالكين للمال.
الثالث: أنه يعتبر فيهما كون البائع والمعتق مالكين للمال، من دون نظر لها إلى كون من يقع البيع: له - أي يدخل الثمن في ملكه - ومن ينعتق عليه الرق مالكين.
الرابع: أنه يعتبر فيهما كون البيع والعتق للمالك.
والاستدلال بها يتوقف على إرادة الأخير - كما لا يخفى - وهي غير ظاهرة فيه، لو لم تكن إرادة غيره أظهر كما هو واضح.
وأما الخامس: فقد استدل له - مضافا إلى النصوص المشار إليها مع جوابها -: بوجه عقلي أشار إليه في المتن ونقله عن العلامة في القواعد، وهو {1} أنه لا يعقل خروج المبيع عن كيس شخص ودخول الثمن في ملك شخص آخر.
وغاية ما قيل في تقريبه: إن المعاوضة من المعاني النسبية التعلقية، فلا بد وأن تكون العوضية في شئ، فإذا كانت المعاوضة في الملكية فلا بد من قيام كل من الثمن و المثمن مقام الآخر في الإضافة الملكية لصاحبها، ومقتضى ذلك انتقال كل منهما إلى مالك الآخر، وعليه فالإذن في بيع مال الغير لنفسه إذن في أمر غير معقول.
الثاني: أنه يعتبر في العتق والبيع أن يكون البائع والمعتق مالكين لهما لا مالكين للمال.
الثالث: أنه يعتبر فيهما كون البائع والمعتق مالكين للمال، من دون نظر لها إلى كون من يقع البيع: له - أي يدخل الثمن في ملكه - ومن ينعتق عليه الرق مالكين.
الرابع: أنه يعتبر فيهما كون البيع والعتق للمالك.
والاستدلال بها يتوقف على إرادة الأخير - كما لا يخفى - وهي غير ظاهرة فيه، لو لم تكن إرادة غيره أظهر كما هو واضح.
وأما الخامس: فقد استدل له - مضافا إلى النصوص المشار إليها مع جوابها -: بوجه عقلي أشار إليه في المتن ونقله عن العلامة في القواعد، وهو {1} أنه لا يعقل خروج المبيع عن كيس شخص ودخول الثمن في ملك شخص آخر.
وغاية ما قيل في تقريبه: إن المعاوضة من المعاني النسبية التعلقية، فلا بد وأن تكون العوضية في شئ، فإذا كانت المعاوضة في الملكية فلا بد من قيام كل من الثمن و المثمن مقام الآخر في الإضافة الملكية لصاحبها، ومقتضى ذلك انتقال كل منهما إلى مالك الآخر، وعليه فالإذن في بيع مال الغير لنفسه إذن في أمر غير معقول.