نعم لو كان هناك تعارض وتزاحم من الطرفين بحيث أمكن تخصيص كل منهما لأجل الآخر أمكن الجمع بينهما بالقول بحصول الملك القهري آنا ما فتأمل. {1} وأما حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع، أو العتق فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو أعتقه، فليس ملكا تقديريا نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت {2}
____________________
بالنحو المذكور. ولكن الذي يهون الخطب ما تقدم من عدم توقف البيع والعتق على الملك، فلا معارض لدليل السلطنة.
{1} قد عرفت أن مقتضى القواعد على فرض التعارض هو الرجوع إلى المرجحات لا الجمع المذكور ولعله لذلك أمر بالتأمل في ذيل كلامه وأما ما ذكر في مسألة بيع الواهب عبده الموهوب أو عتقه وادعى انطباقه على ما نحن فيه، فمحصله: إنه كما يلتزم في تلك المسألة بصيرورة العبد ملكا للواهب قبل التصرف المتوقف على الملك، فكذلك يلتزم به في المقام.
{2} قوله نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت بأن يقال إن حكم (1) الشارع بانتقال الدية إلى الورثة وأنه يؤدى ديونه منها يستدعي صيرورتها ملكا للميت وانتقالها عنه إليهم - وحيث إنه لا يمكن الالتزام بملكيتها له في حال الحياة وإلا لزم تقدم المعلول على علته ولا بملكيتها له حال الموت وإلا لزم اجراء أحكام دية الجناية على الأعضاء بعد الموت فيلتزم بملكيتها له في حال الحياة بالملكية بالتقريب المتقدم وفيه أن الأدلة إنما دلت على أن ديون الميت تؤدى من ماله وأن ما تركه الميت من ماله فلوارثه - ولم يدل دليل على أنه لا يؤدي ديونه من غيره وأنه ليس للورثة ما لم يتركه الميت وعليه فإذا دل الدليل على أنه يؤدى ديونه من الدية وأنها تنتقل
{1} قد عرفت أن مقتضى القواعد على فرض التعارض هو الرجوع إلى المرجحات لا الجمع المذكور ولعله لذلك أمر بالتأمل في ذيل كلامه وأما ما ذكر في مسألة بيع الواهب عبده الموهوب أو عتقه وادعى انطباقه على ما نحن فيه، فمحصله: إنه كما يلتزم في تلك المسألة بصيرورة العبد ملكا للواهب قبل التصرف المتوقف على الملك، فكذلك يلتزم به في المقام.
{2} قوله نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت بأن يقال إن حكم (1) الشارع بانتقال الدية إلى الورثة وأنه يؤدى ديونه منها يستدعي صيرورتها ملكا للميت وانتقالها عنه إليهم - وحيث إنه لا يمكن الالتزام بملكيتها له في حال الحياة وإلا لزم تقدم المعلول على علته ولا بملكيتها له حال الموت وإلا لزم اجراء أحكام دية الجناية على الأعضاء بعد الموت فيلتزم بملكيتها له في حال الحياة بالملكية بالتقريب المتقدم وفيه أن الأدلة إنما دلت على أن ديون الميت تؤدى من ماله وأن ما تركه الميت من ماله فلوارثه - ولم يدل دليل على أنه لا يؤدي ديونه من غيره وأنه ليس للورثة ما لم يتركه الميت وعليه فإذا دل الدليل على أنه يؤدى ديونه من الدية وأنها تنتقل