____________________
يرد على ما ذكره في مسألة العتق أمور:
الأول: إنه إذا كان العتق هو المملك - لكونه جوابا للاستدعاء - فما وجه الالتزام بحصول الملك قبل العتق آنا ما. وبعبارة أخرى: حيث إن التمليك من الانشائيات، ولا يتحقق بدون الانشاء - والمفروض أن انشاءه هو العتق - فكيف يقدر وجودة قبل العتق؟
وإن التزم بحصوله بالعتق يلزم منه اجتماع الملك وزواله في زمان واحد، وهو غير معقول، مع أنه لا يفيد شيئا إذ المفروض توقف العتق بالحمل الشائع على الملك، فإذا كان هو متوقفا على العتق لزم الدور.
الثاني: أن لازم ذلك تأثير العتق في حصول الملك وزواله، وهو في غاية البعد.
الثالث: إن التمليك والتملك من الأمور القصدية، فلو فرض أن المستدعي و المعتق غير ملتفتين إليهما ولم يقصداهما فكيف يلتزم بحصول الملك.
{1} ويرد على ما ذكره قدس سره من الفرق بين المسألتين بعدم القصد إلى التمليك في المقام، وبدلالة الكلام في مسألة العتق على التمليك بدلالة الاقتضاء أن المفروض في المسألتين عدم القصد إلى التمليك، فإن كان القصد إلى العتق كافيا في قصد التمليك من جهة كونه قصدا اجماليا له، فكذلك في المقام.
ويرد على ما أفاده في مسألة العتق أن الأمر به بيع ضمني لا يحتاج إلى الشروط المقررة للبيع إنه لم يدل دليل على صحة هذا البيع، كي يقال إن مقتضاه سقوط اعتبار تلك الشروط المفقودة، ومجرد كون البيع ضمنيا لا يصلح لذلك.
الأول: إنه إذا كان العتق هو المملك - لكونه جوابا للاستدعاء - فما وجه الالتزام بحصول الملك قبل العتق آنا ما. وبعبارة أخرى: حيث إن التمليك من الانشائيات، ولا يتحقق بدون الانشاء - والمفروض أن انشاءه هو العتق - فكيف يقدر وجودة قبل العتق؟
وإن التزم بحصوله بالعتق يلزم منه اجتماع الملك وزواله في زمان واحد، وهو غير معقول، مع أنه لا يفيد شيئا إذ المفروض توقف العتق بالحمل الشائع على الملك، فإذا كان هو متوقفا على العتق لزم الدور.
الثاني: أن لازم ذلك تأثير العتق في حصول الملك وزواله، وهو في غاية البعد.
الثالث: إن التمليك والتملك من الأمور القصدية، فلو فرض أن المستدعي و المعتق غير ملتفتين إليهما ولم يقصداهما فكيف يلتزم بحصول الملك.
{1} ويرد على ما ذكره قدس سره من الفرق بين المسألتين بعدم القصد إلى التمليك في المقام، وبدلالة الكلام في مسألة العتق على التمليك بدلالة الاقتضاء أن المفروض في المسألتين عدم القصد إلى التمليك، فإن كان القصد إلى العتق كافيا في قصد التمليك من جهة كونه قصدا اجماليا له، فكذلك في المقام.
ويرد على ما أفاده في مسألة العتق أن الأمر به بيع ضمني لا يحتاج إلى الشروط المقررة للبيع إنه لم يدل دليل على صحة هذا البيع، كي يقال إن مقتضاه سقوط اعتبار تلك الشروط المفقودة، ومجرد كون البيع ضمنيا لا يصلح لذلك.