____________________
إلى الورثة فلا موجب للالتزام بالملكية {1} قوله بناء الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع وليس كذلك فيما نحن فيه.
محصل ما أفاده المصنف قدس سره أنه في تلك المسألة إنما يلتزم به من جهة كشف التصرف المتوقف على الملك على قصد الرجوع قبله، وهذا يكفي في الرجوع والفسخ، ولكنه لا ينطبق على ما نحن فيه، إذ في صيرورة شئ ملكا لشخص يعتبر الانشاء ولا يكفي مجرد القصد {2} قوله فلم يبق إلا الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره.
وقد تقدم أن الأظهر صحة الإذن في ذلك لعدم توقفه على الملك ولكن يرد على ما ذكره قدس سره في تلك المسألة أمور:
الأول: أن لازم ذلك أن يكون قول الواهب والبائع بالخيار: فسخت اخبارا عن الرجوع لا انشاءا له.
محصل ما أفاده المصنف قدس سره أنه في تلك المسألة إنما يلتزم به من جهة كشف التصرف المتوقف على الملك على قصد الرجوع قبله، وهذا يكفي في الرجوع والفسخ، ولكنه لا ينطبق على ما نحن فيه، إذ في صيرورة شئ ملكا لشخص يعتبر الانشاء ولا يكفي مجرد القصد {2} قوله فلم يبق إلا الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره.
وقد تقدم أن الأظهر صحة الإذن في ذلك لعدم توقفه على الملك ولكن يرد على ما ذكره قدس سره في تلك المسألة أمور:
الأول: أن لازم ذلك أن يكون قول الواهب والبائع بالخيار: فسخت اخبارا عن الرجوع لا انشاءا له.