____________________
أما الأول: فلأنه إن قلنا بأن الخمس والزكاة يتعلقان بالذمة، فيكون سبيلهما سبيل سائر الديون، فكما يجوز وفاء الدين بمال الغير لو أذن لما دل (1) على جواز أداء الدين من غير مال الدائن والتبرع بوفائه.
كذلك يجوز الخمس والزكاة من مال الغير، وكون الخمس والزكاة من العبادات لا ينافي ذلك، وإن كان منافيا لتبرع الغير بأدائهما، فإن المباشر في المقام من وجبا عليه.
وإن قلنا بتعلقهما بالعين، فحيث إن للمكلف تبديلهما من العين وأدائهما من مال آخر، فله التبديل بأدائهما من مال الغير إن أذن في ذلك.
وأما الثاني: فلما ذكرناه في سابقه، لأنه أيضا من الديون.
مضافا إلى ما ورد من النصوص (2) في جواز الذبح عن العبد والصبي، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة، إذ لو جازت النيابة جاز الهدي بملك الغير، وكذلك ثمنه.
وأما الثالث: فلأنه يجوز بالإباحة للنص، (3) غاية الأمر يعتبر أن يكون لفظ خاص، وهو: أحللت، ولا ينعقد بلفظ أبحت.
وأما ما (4) ظاهره توقف الوطء على الملك فلا مناص من أن يكون المراد به ملك التصرف كي يعم جميع موارد الوطء الحلال.
وأما الرابع: فقد ذكر في وجه توقفه على الملك: أنه دلت النصوص على أنه لا عتق إلا في ملك.
ففي خبر ابن مسكان: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز (5) ونحوه غيره
كذلك يجوز الخمس والزكاة من مال الغير، وكون الخمس والزكاة من العبادات لا ينافي ذلك، وإن كان منافيا لتبرع الغير بأدائهما، فإن المباشر في المقام من وجبا عليه.
وإن قلنا بتعلقهما بالعين، فحيث إن للمكلف تبديلهما من العين وأدائهما من مال آخر، فله التبديل بأدائهما من مال الغير إن أذن في ذلك.
وأما الثاني: فلما ذكرناه في سابقه، لأنه أيضا من الديون.
مضافا إلى ما ورد من النصوص (2) في جواز الذبح عن العبد والصبي، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة، إذ لو جازت النيابة جاز الهدي بملك الغير، وكذلك ثمنه.
وأما الثالث: فلأنه يجوز بالإباحة للنص، (3) غاية الأمر يعتبر أن يكون لفظ خاص، وهو: أحللت، ولا ينعقد بلفظ أبحت.
وأما ما (4) ظاهره توقف الوطء على الملك فلا مناص من أن يكون المراد به ملك التصرف كي يعم جميع موارد الوطء الحلال.
وأما الرابع: فقد ذكر في وجه توقفه على الملك: أنه دلت النصوص على أنه لا عتق إلا في ملك.
ففي خبر ابن مسكان: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز (5) ونحوه غيره