فعن موضع منها أنه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع لعموم النهي، إلا في الثلاثة الخف، والحافر، والنصل.
وظاهر استدلاله أن مستند الاجماع هو النهي، وهو جار في غير المصارعة أيضا، وعن موضع آخر لا يجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع و المنجنيق سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا.
وفيه أيضا لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات عند علمائنا، وقال أيضا لا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم ومهارشة الديك بعوض ولا بغير عوض، قال وكذلك لا يجوز المسابقة بما لا ينتفع به في الحرب، وعد فيما مثل به اللعب بالخاتم والصولجان ورمي البنادق والجلاهق والوقوف على رجل واحد و معرفة ما في اليد من الزوج والفرد وسائر الملاعب، وكذا للبث في الماء، قال: و جوزه بعض الشافعية وليس بجيد، انتهى.
وظاهر المسالك الميل إلى الجواز واستجوده في الكفاية وتبعه بعض من تأخر عنه للأصل وعدم ثبوت الاجماع وعدم النص عدا ما تقدم من التذكرة من
____________________
{1} هذه هي المسألة الرابع وهي في المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه كالمصارعة والمسابقة على المراكب والسفن، ورمي الحجارة ونحو ذلك.
والظاهر أن المشهور بين الأصحاب هو التحريم، وفي جامع المقاصد: ظاهر المذهب التحريم، وصريح المحكي عن التذكرة وغيرها: إن عليه إجماع الإمامية.
وعن الشهيد الثاني ومن تبعه، والمحقق السبزواري، وجمع من الأساطين و في الحدائق والجواهر: الجواز.
واستدل للأول بوجوه:
{2} الأول: الاجماع الذي حكاه غير واحد.
وفيه: إن الاجماع لو تحقق لا يعتمد عليه في المقام لعدم كونه تعبديا.
والظاهر أن المشهور بين الأصحاب هو التحريم، وفي جامع المقاصد: ظاهر المذهب التحريم، وصريح المحكي عن التذكرة وغيرها: إن عليه إجماع الإمامية.
وعن الشهيد الثاني ومن تبعه، والمحقق السبزواري، وجمع من الأساطين و في الحدائق والجواهر: الجواز.
واستدل للأول بوجوه:
{2} الأول: الاجماع الذي حكاه غير واحد.
وفيه: إن الاجماع لو تحقق لا يعتمد عليه في المقام لعدم كونه تعبديا.