____________________
على أنه لو تم ذلك لتمشي فيمن يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع لاحتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقالته، وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة.
وأجاب عنه المصنف قدس سره بأن فيما ذكره الشهيد قدس سره خلطا بين عدم الاستماع ورد الغيبة، وبين النهي عنها، والذي نفاه القائل هو لزوم النهي وهو لم ينف الأول كي يرد عليه ما ذكر.
وحيث إن النسبة بين حرمة الاستماع ووجوب النهي عنها عموم من وجه، إذ قد يجب النهي ولا يحرم الاستماع كما إذا كان هناك أحد المسوغات، ولكن المغتاب معتقد لعدمه، وقد يحرم الاستماع ويجب الرد ولا يجب النهي عنها، كما إذا كان الفعل جائزا للمغتاب لكونه صبيا مثلا، وقد يجتمعان.
فإذا شك في استحقاق المقول فيه الغيبة لم يجز استماعها، لأن السامع أحد المغتابين، فكما أن المغتاب تحرم عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهر المسوغ، فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهر، ولكن لا يجب نهي القائل لاحتمال وجود المسوغ.
ثم إنه قدس سره اختار أخيرا جواز الاستماع لوجه آخر وحيث إنه واضح المراد وجوابه ظاهر مما قدمناه فلا نطيل بذكره وما فيه.
كما أنه قدس سره أفتى بوجوب رد الغيبة واستدل له بطائفة من النصوص المعتبرة واضحة الدلالة فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك أيضا.
{1} قوله إن الرد غير النهي عن الغيبة.
وأورد عليه المحقق الإيرواني قدس سره بأن الظاهر أنه عينه، فإن الرد هو المنع والدفع، و ظاهر الأخبار رد القول لا رد المعنى المقول وإبطاله.
ولكن الأظهر ما أفاده المصنف قدس سره إذ مضافا إلى أنه الظاهر من رد الغيبة، يشهد له ما في بعض النصوص من التعبير عنه بالانتصار للمغتاب، والتعبير عن عدم الرد بالخذلان، و
وأجاب عنه المصنف قدس سره بأن فيما ذكره الشهيد قدس سره خلطا بين عدم الاستماع ورد الغيبة، وبين النهي عنها، والذي نفاه القائل هو لزوم النهي وهو لم ينف الأول كي يرد عليه ما ذكر.
وحيث إن النسبة بين حرمة الاستماع ووجوب النهي عنها عموم من وجه، إذ قد يجب النهي ولا يحرم الاستماع كما إذا كان هناك أحد المسوغات، ولكن المغتاب معتقد لعدمه، وقد يحرم الاستماع ويجب الرد ولا يجب النهي عنها، كما إذا كان الفعل جائزا للمغتاب لكونه صبيا مثلا، وقد يجتمعان.
فإذا شك في استحقاق المقول فيه الغيبة لم يجز استماعها، لأن السامع أحد المغتابين، فكما أن المغتاب تحرم عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهر المسوغ، فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهر، ولكن لا يجب نهي القائل لاحتمال وجود المسوغ.
ثم إنه قدس سره اختار أخيرا جواز الاستماع لوجه آخر وحيث إنه واضح المراد وجوابه ظاهر مما قدمناه فلا نطيل بذكره وما فيه.
كما أنه قدس سره أفتى بوجوب رد الغيبة واستدل له بطائفة من النصوص المعتبرة واضحة الدلالة فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك أيضا.
{1} قوله إن الرد غير النهي عن الغيبة.
وأورد عليه المحقق الإيرواني قدس سره بأن الظاهر أنه عينه، فإن الرد هو المنع والدفع، و ظاهر الأخبار رد القول لا رد المعنى المقول وإبطاله.
ولكن الأظهر ما أفاده المصنف قدس سره إذ مضافا إلى أنه الظاهر من رد الغيبة، يشهد له ما في بعض النصوص من التعبير عنه بالانتصار للمغتاب، والتعبير عن عدم الرد بالخذلان، و