نعم لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب ردعه هذا، ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل لأنه قول غير منكر فلا يحرم الاصغاء إليه للأصل والرواية على تقدير صحتها تدل على أن السامع لغيبة كقائل تلك الغيبة، فإن كان القائل عاصيا كان المستمع كذلك فيكون دليلا على الجواز فيما نحن فيه.
نعم لو استظهر منها أن السامع للغيبة كأنه متكلم بها فإن جاز للسامع التكلم بغيبة جاز سماعها، وإن حرم عليه حرم سماعها أيضا كانت الرواية على تقدير صحتها دليلا للتحريم فيما نحن فيه لكنه خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة المغتابين بالتثنية وإن كان هو الظاهر على تقدير قرائته بالجمع لكن هذا التقدير خلاف الظاهر، وقد تقدم في مسألة التشبيب أنه إذا شك السامع في حصول شرط حرمته من القائل لم يحرم استماعه فراجع.
ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة.
فعن المجالس بإسناده عن أبي ذر (رضوان الله عليه) عن النبي صلى الله عليه وآله من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره، نصره الله تعالى في الدنيا و الآخرة، وإن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة.
ونحوها عن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام.
وعن عقاب الأعمال بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة.
فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتابه.
وعن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام في حديث المناهي عن النبي صلى الله عليه وآله من تطول على أخيه في غيبة سمعها فردها عنه، رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة، الخبر.
ولعل وجه زيادة عقابه أنه إذا لم يرده تجري المغتاب فيصر على هذه الغيبة وغيرها.