____________________
مصحح (1) هشام عن الإمام الصادق عليه السلام عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له الحديث، فيكون الأخذ بعنوان الوفاء بالوعد الذي هو لو لم يكن واجبا لا ريب في استحبابه.
ولا يرد عليه ما في المتن لكن حل الأكل على هذا الوجه جار في القمار المحرم أيضا.
فإنه يندفع بأن القمار حرام وكذا كل ما يستتبعه فتدبر.
نعم يمكن أن يقال إن الوعد غير الشرط في ضمن العقد وهو أمر مستقل لا ربط له به وإنما يكون القمار من دواعيه، وعليه فيرد عليه ما أفاده المصنف قدس سره.
وقد أنكر صاحب الجواهر قدس سره الحرمة التكليفية والتزم بخصوص الفساد.
{1} واستدل له: بصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام المذكور في المتن (2).
بدعوى أنه متضمن لفساد المراهنة في الطعام خاصة، ولو كانت هي محرمة لردع عنها أيضا، فيستكشف من عدم الردع الجواز.
{2} وأجاب عنه المصنف قدس سره بأنه لا يصح استكشاف الجواز من عدم ردعه عليه السلام في المقام، وإلا لدل على جواز التصرف في الشاة لعدم الردع عن ذلك، مع أنه على القول بالبطلان يحرم التصرف فيها لكونها مال الغير.
ولا يرد عليه ما في المتن لكن حل الأكل على هذا الوجه جار في القمار المحرم أيضا.
فإنه يندفع بأن القمار حرام وكذا كل ما يستتبعه فتدبر.
نعم يمكن أن يقال إن الوعد غير الشرط في ضمن العقد وهو أمر مستقل لا ربط له به وإنما يكون القمار من دواعيه، وعليه فيرد عليه ما أفاده المصنف قدس سره.
وقد أنكر صاحب الجواهر قدس سره الحرمة التكليفية والتزم بخصوص الفساد.
{1} واستدل له: بصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام المذكور في المتن (2).
بدعوى أنه متضمن لفساد المراهنة في الطعام خاصة، ولو كانت هي محرمة لردع عنها أيضا، فيستكشف من عدم الردع الجواز.
{2} وأجاب عنه المصنف قدس سره بأنه لا يصح استكشاف الجواز من عدم ردعه عليه السلام في المقام، وإلا لدل على جواز التصرف في الشاة لعدم الردع عن ذلك، مع أنه على القول بالبطلان يحرم التصرف فيها لكونها مال الغير.