أقول إذا فرض عدم كون ذكر هما في مقام التعيير والمذمة، وليس هنا هتك ستر أيضا فلا وجه للتحريم ولا لكونها غيبة إلا على ظاهر بعض التعاريف المتقدمة.
ومنها رد من ادعى نسبا ليس له {2} فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة الاغتياب.
ومنها القدح في مقالة باطلة، وإن دل على نقصان قائلها إذا توقف حفظ حق وإضاعة الباطل عليه {3} وأما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم من الجهر بالسوء من القول فلم يعرف له وجه مع شيوعه بينهم من قديم الأيام.
____________________
الغيبة على ذكر الأوصاف الظاهرة، فيحتاج جوازه إلى ما يدل عليه لما تقدم من أن حقيقة الغيبة إظهار ما ستره الله فلو لم يكن مستورا لما صدق عليه الغيبة، وإن كرهه لو سمعه.
{1} ومما ذكرناه ظهر أنه إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز لعدم صدق الغيبة كما هو واضح.
الاغتياب لرد من يدعي نسبا ليس له {2} ومنها: رد من ادعى نسبا ليس له.
وملخص القول فيه: إن من ادعى نسبا ليس له وكان الأثر مترتبا عليه من التوارث والنظر إلى النساء جاز لمن هو طرف الدعوى رد ذلك كما هو الشأن في كل ما يكون من الحقوق، وأما إذا لم يترتب عليه أثر فلا تجوز الغيبة لرد هذه الدعوى، وكذا لا يجوز لغير من هو طرف الدعوى ردها بالغيبة.
ودعوى أن مصلحة حفظ الأنساب من حيث هو أهم من مفسدة الغيبة كما ترى.
{3} ومما ذكرناه في هذه الموارد ظهر حكم القدح في مقالة باطلة إن دل على
{1} ومما ذكرناه ظهر أنه إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز لعدم صدق الغيبة كما هو واضح.
الاغتياب لرد من يدعي نسبا ليس له {2} ومنها: رد من ادعى نسبا ليس له.
وملخص القول فيه: إن من ادعى نسبا ليس له وكان الأثر مترتبا عليه من التوارث والنظر إلى النساء جاز لمن هو طرف الدعوى رد ذلك كما هو الشأن في كل ما يكون من الحقوق، وأما إذا لم يترتب عليه أثر فلا تجوز الغيبة لرد هذه الدعوى، وكذا لا يجوز لغير من هو طرف الدعوى ردها بالغيبة.
ودعوى أن مصلحة حفظ الأنساب من حيث هو أهم من مفسدة الغيبة كما ترى.
{3} ومما ذكرناه في هذه الموارد ظهر حكم القدح في مقالة باطلة إن دل على