____________________
ومنها: حديث المناهي المتضمن أنه صلى الله عليه وآله نهى عن الغيبة والاستماع إليها (1).
ومنها: ما عن كتاب الروضة عن الإمام الصادق عليه السلام: الغيبة كفر والمستمع لها والراضي بها مشرك (2).
ومنها: حديث الرجم، لما رجم رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل في الزنا قال رجل لصاحبه:
هذا قعص كما يقعص الكلب، فمر النبي صلى الله عليه وآله معهما بجيفة فقال لهما: إنهشا منها، فقالا: يا رسول الله ننهش جيفة! فقال: ما أصبتما من أخيكما أنتن من هذه (3).
هذه هي جميع الأخبار الواصلة إلينا في هذا الباب التي ادعى المصنف قدس سره كثرتها.
ولكن لا يصح الاستدلال بشئ منها لأنها ضعيفة السند.
أما النبويان، والعلوي الأول، والأخيران: فللارسال.
وأما العلوي الثاني: فلأن صاحب الإختصاص وإن نسب القول إليه عليه السلام الظاهر ذلك في كون الخبر معتبرا عنده، إلا أن ثبوت اعتباره عنده لا يلازم ثبوته عندنا، ولعله استند إلى ما لا نعتمد عليه. فتأمل.
وأما حديث المناهي: فلشعيب بن واقد، مع أنه يرد على حديث الرجم: إن الظاهر أن الأمر بالنهش لم يكن لأجل الغيبة، إذ بعد كونهما عالمين بما فعل، وظهور عيبه الديني بإجراء الحد عليه، لم يكن ذكره غيبة.
وأما الإيراد على حديث المناهي بأنه متضمن للنهي عن عدة أمور لا تكون محرمة قطعا، فيتعين حمل النهي فيه على الكراهة.
فغير تام، إذ ما ثبت فيه عدم الحرمة ترفع اليد فيه عن ظهور النهي في الحرمة ويبقى الباقي ويؤخذ بظهور النهي فيه.
ولكن يمكن أن يقال أن ضعف سند النصوص ينجبر بالشهرة. فتأمل.
ومنها: ما عن كتاب الروضة عن الإمام الصادق عليه السلام: الغيبة كفر والمستمع لها والراضي بها مشرك (2).
ومنها: حديث الرجم، لما رجم رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل في الزنا قال رجل لصاحبه:
هذا قعص كما يقعص الكلب، فمر النبي صلى الله عليه وآله معهما بجيفة فقال لهما: إنهشا منها، فقالا: يا رسول الله ننهش جيفة! فقال: ما أصبتما من أخيكما أنتن من هذه (3).
هذه هي جميع الأخبار الواصلة إلينا في هذا الباب التي ادعى المصنف قدس سره كثرتها.
ولكن لا يصح الاستدلال بشئ منها لأنها ضعيفة السند.
أما النبويان، والعلوي الأول، والأخيران: فللارسال.
وأما العلوي الثاني: فلأن صاحب الإختصاص وإن نسب القول إليه عليه السلام الظاهر ذلك في كون الخبر معتبرا عنده، إلا أن ثبوت اعتباره عنده لا يلازم ثبوته عندنا، ولعله استند إلى ما لا نعتمد عليه. فتأمل.
وأما حديث المناهي: فلشعيب بن واقد، مع أنه يرد على حديث الرجم: إن الظاهر أن الأمر بالنهش لم يكن لأجل الغيبة، إذ بعد كونهما عالمين بما فعل، وظهور عيبه الديني بإجراء الحد عليه، لم يكن ذكره غيبة.
وأما الإيراد على حديث المناهي بأنه متضمن للنهي عن عدة أمور لا تكون محرمة قطعا، فيتعين حمل النهي فيه على الكراهة.
فغير تام، إذ ما ثبت فيه عدم الحرمة ترفع اليد فيه عن ظهور النهي في الحرمة ويبقى الباقي ويؤخذ بظهور النهي فيه.
ولكن يمكن أن يقال أن ضعف سند النصوص ينجبر بالشهرة. فتأمل.