____________________
وفيه: أولا: أنه يحتمل أن يكون المورد داخلا في موارد غيبة المجهول، إذ المرأة لم تكن معروفة عند النبي صلى الله عليه وآله، ومجرد كونها أما للسائل لا يوجب صيرورتها معلومة معينة.
وثانيا: إن الظاهر من الخبر أنها كانت متجاهرة بالفسق والزنا، وغيبة المتجاهر جائزة، على أنه حيث يكون الخبر متكفلا لبيان قضية شخصية يكفي لعدم جواز التعدي احتمال كونها متجاهرة.
{1} وما ذكره المصنف قدس سره من أنه مدفوع بالأصل.
يرد عليه: إن هذا الأصل لا يثبت به كونها كارهة لذكرها به، إلا على القول بالأصل المثبت، ومع عدم اثباته لا يكون ذكرها مشمولا لأدلة حرمة الغيبة لما عرفت من اعتبار الكراهة في صدقها.
هذا إذا أريد به الاستصحاب، وإن أريد به أن ظاهر حال المسلم أن يكون كارها لذكر عيبه.
فيرد عليه: إنه لا دليل على حجية مثل هذا الظهور.
وثالثا: إنه لم يذكر في الخبر كون أم السائل مسلمة، ولعلها كانت كافرة، ومجرد الاحتمال يكفي في عدم جواز التعدي.
والحق أن يستدل لجواز الغيبة في مواضع الاستفتاء إذا كان المسؤول عنه محل الابتلاء ولم يتمكن السائل من السؤال إلا بتسمية المغتاب، أنه حينئذ يقع التزاحم بين ما دل على وجوب تعلم الأحكام الشرعية التي تكون محل الابتلاء وما دل على حرمة الغيبة، إذ هما لا يتصادقان على مورد واحد، فإن السؤال الذي تنطبق عليه الغيبة مقدمة للتعلم الواجب لا أنه مصداقه، والفرض أن المكلف لا يتمكن من امتثالهما معا، فيتعين الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم.
وهي تقتضي تقديم دليل التعلم لأهمية وجوبه من حرمة الغيبة، إذ يترتب على عدم التعلم اضمحلال الدين.
وثانيا: إن الظاهر من الخبر أنها كانت متجاهرة بالفسق والزنا، وغيبة المتجاهر جائزة، على أنه حيث يكون الخبر متكفلا لبيان قضية شخصية يكفي لعدم جواز التعدي احتمال كونها متجاهرة.
{1} وما ذكره المصنف قدس سره من أنه مدفوع بالأصل.
يرد عليه: إن هذا الأصل لا يثبت به كونها كارهة لذكرها به، إلا على القول بالأصل المثبت، ومع عدم اثباته لا يكون ذكرها مشمولا لأدلة حرمة الغيبة لما عرفت من اعتبار الكراهة في صدقها.
هذا إذا أريد به الاستصحاب، وإن أريد به أن ظاهر حال المسلم أن يكون كارها لذكر عيبه.
فيرد عليه: إنه لا دليل على حجية مثل هذا الظهور.
وثالثا: إنه لم يذكر في الخبر كون أم السائل مسلمة، ولعلها كانت كافرة، ومجرد الاحتمال يكفي في عدم جواز التعدي.
والحق أن يستدل لجواز الغيبة في مواضع الاستفتاء إذا كان المسؤول عنه محل الابتلاء ولم يتمكن السائل من السؤال إلا بتسمية المغتاب، أنه حينئذ يقع التزاحم بين ما دل على وجوب تعلم الأحكام الشرعية التي تكون محل الابتلاء وما دل على حرمة الغيبة، إذ هما لا يتصادقان على مورد واحد، فإن السؤال الذي تنطبق عليه الغيبة مقدمة للتعلم الواجب لا أنه مصداقه، والفرض أن المكلف لا يتمكن من امتثالهما معا، فيتعين الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم.
وهي تقتضي تقديم دليل التعلم لأهمية وجوبه من حرمة الغيبة، إذ يترتب على عدم التعلم اضمحلال الدين.