____________________
أما الأول: فلأنه لا ملازمة بين حرمة الخيانة، ووجوب النصح لامكان رده إلى غيره.
وأما الثاني: فهو محمول على الاستحباب للإجماع على عدم وجوب النصح ابتداء.
وبه يظهر ما في الثالث.
وأما الرابع: فما تضمن من تلك النصوص الأمر به ضعيف السند، وغيره إنما تضمن ترتب المفسدة الدنيوية من سلب اللب والرأي على ترك النصح، وهو لا يدل على أزيد من الاستحباب.
فالأظهر عدم وجوبه، نعم تحرم الخيانة للنصوص الدالة عليها.
وأما الثاني فقد استدل لجواز نصح المستشير وإن أوجب الوقيعة والغيبة، بوجوه:
الأول: ما ذكره الأستاذ الأعظم - مبتنيا علي وجوبه - وهو أن دليلي وجوب النصح وحرمة الغيبة من قبيل المتزاحمين لا المتعارضين، فإن الغيبة في موارد الاجتماع مأخوذة في مقدمات النصح، وأنه يتولد منها ويتوقف عليها، نظير توقف انقاذ الغريق على التصرف في ملك الغير، وعليه فيتصف كل من النصح والغيبة بالأحكام الخمسة حسب اختلاف الموارد بقوة الملاك وضعفه.
وفيه: إن النصح الواجب على المكلف في موارد الاجتماع إنما يكون من العناوين المنطبقة على الغيبة لا المتولدة منها المتوقفة عليها، إذ لا وجود للتنبيه على معايب من يريد المستشير تزويجها مثلا - الذي هو نصحه - إلا ببيان ما فيها من المعايب المستورة الذي هو غيبة، فالدليلان من قبيل المتعارضين.
{2} الثاني: ما هو ظاهر المصنف قدس سره وهو: إن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن و تأذيه منه، وحيث إن خيانة المستشير قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب فلا محالة تسقط حرمتها.
وأما الثاني: فهو محمول على الاستحباب للإجماع على عدم وجوب النصح ابتداء.
وبه يظهر ما في الثالث.
وأما الرابع: فما تضمن من تلك النصوص الأمر به ضعيف السند، وغيره إنما تضمن ترتب المفسدة الدنيوية من سلب اللب والرأي على ترك النصح، وهو لا يدل على أزيد من الاستحباب.
فالأظهر عدم وجوبه، نعم تحرم الخيانة للنصوص الدالة عليها.
وأما الثاني فقد استدل لجواز نصح المستشير وإن أوجب الوقيعة والغيبة، بوجوه:
الأول: ما ذكره الأستاذ الأعظم - مبتنيا علي وجوبه - وهو أن دليلي وجوب النصح وحرمة الغيبة من قبيل المتزاحمين لا المتعارضين، فإن الغيبة في موارد الاجتماع مأخوذة في مقدمات النصح، وأنه يتولد منها ويتوقف عليها، نظير توقف انقاذ الغريق على التصرف في ملك الغير، وعليه فيتصف كل من النصح والغيبة بالأحكام الخمسة حسب اختلاف الموارد بقوة الملاك وضعفه.
وفيه: إن النصح الواجب على المكلف في موارد الاجتماع إنما يكون من العناوين المنطبقة على الغيبة لا المتولدة منها المتوقفة عليها، إذ لا وجود للتنبيه على معايب من يريد المستشير تزويجها مثلا - الذي هو نصحه - إلا ببيان ما فيها من المعايب المستورة الذي هو غيبة، فالدليلان من قبيل المتعارضين.
{2} الثاني: ما هو ظاهر المصنف قدس سره وهو: إن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن و تأذيه منه، وحيث إن خيانة المستشير قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب فلا محالة تسقط حرمتها.