____________________
وخبر عنبسة الوراق - المهمل المجهول - عن الإمام الصادق عليه السلام المذكور في المتن (1).
{1} وقد جمع المصنف قدس سره بين الطائفتين بحمل الأخبار المانعة على المنع عن بيع الخط، والأخبار المجوزة على جواز بيع ما عدا الخط لعدم التعرض فيها للكيفية، بدعوى أن نصوص الجواز واردة في مقام بيان أن الناس قصرت هممهم عن تحصيل المصاحف إلا بالمال، وأما أن كيفية شرائها وأنه هل كانت المعاملة على ما عدا الكتابة أو معها فهي غير متعرضة لذلك، ففي ذلك يرجع إلى النصوص المانعة.
وفيه: إن مورد نصوص الجواز بيع المصاحف، والمصحف إن كان عبارة عن خصوص الخط - كما عليه بنائه قدس سره تبعا للدروس - فهي صريحة في جواز بيع ما تضمنت نصوص المنع المنع عن بيعه، وإن كان عبارة عن الأوراق المشتملة على الخطوط فحيث إن الكتابة مقومة لمصحفية المصحف لعدم صدق المصحف على ما عدا الكتابة بالبداهة فهي كالصريحة في جواز ايقاع المعاملة على ما يشمل الكتابة، فعلى كل تقدير هذا حمل تبرعي لا شاهد له.
{1} وقد جمع المصنف قدس سره بين الطائفتين بحمل الأخبار المانعة على المنع عن بيع الخط، والأخبار المجوزة على جواز بيع ما عدا الخط لعدم التعرض فيها للكيفية، بدعوى أن نصوص الجواز واردة في مقام بيان أن الناس قصرت هممهم عن تحصيل المصاحف إلا بالمال، وأما أن كيفية شرائها وأنه هل كانت المعاملة على ما عدا الكتابة أو معها فهي غير متعرضة لذلك، ففي ذلك يرجع إلى النصوص المانعة.
وفيه: إن مورد نصوص الجواز بيع المصاحف، والمصحف إن كان عبارة عن خصوص الخط - كما عليه بنائه قدس سره تبعا للدروس - فهي صريحة في جواز بيع ما تضمنت نصوص المنع المنع عن بيعه، وإن كان عبارة عن الأوراق المشتملة على الخطوط فحيث إن الكتابة مقومة لمصحفية المصحف لعدم صدق المصحف على ما عدا الكتابة بالبداهة فهي كالصريحة في جواز ايقاع المعاملة على ما يشمل الكتابة، فعلى كل تقدير هذا حمل تبرعي لا شاهد له.