منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧
{1} ورواية عبد الله بن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن المصاحف لن تشتري فإذا اشتريت فقل: إنما اشترى منك الورق وما فيه من الأديم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا. وظاهر قوله عليه السلام أن المصاحف لن تشتري أنها لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضية عما بذله من الثمن، وأنها أجل من ذلك ويشير إليه تعبير الإمام في بعض الأخبار بكتاب الله وكلام الله الدال على التعظيم وكيف كان، فالحكم في المسألة واضح بعد الأخبار وعمل من عرفت حتى مثل الحلي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد.
____________________
{1} وخبر (1) عبد الرحمن بن سليمان، في الوسائل عبد الرحمن بن سيابة، وتبعه المصنف، وفي المصدر عبد الرحمن بن سليمان عن الإمام الصادق عليه السلام لاحظ المتن. وهذا الخبر مجهول لعبد الرحمن.
وخبر جراح المدائني عن الإمام الصادق عليه السلام في بيع المصاحف قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الأديم والورق والحديد (2) وهذا الخبر أيضا ضعيف لقاسم بن سليمان وجراح.
القسم الثاني: ما يكون ظاهرا في المنع عن بيع الخطوط المنقوشة.
كموثق (3) سماعة عنه عليه السلام رواه في المتن مع اختلاف عن بيع المصاحف وشرائها، فقال: لا تشتر كتاب الله عز وجل ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا.
وظاهره حرمة جعل الخطوط مبيعا سواء جعلت كذلك مستقلة أو في ضمن بيع المجموع.
ورواه الشيخ في محكي التهذيب وفيه: لا تشتر كلام الله.. إلى آخره.
ثم إنه قد يتوهم التنافي بين الأخبار الثلاثة الأخيرة والخبر الأول، بدعوى أنها تدل على جواز بيع الورق، والخبر الأول يدل على عدم جوازه.
وقد دفع التنافي صاحب الجواهر قدس سره بحمل الأخبار المجوزة على إرادة شراء الورق قبل أن يكتب بها على أن يكتبها، فيكون العقد في الحقيقة متضمنا لمورد البيع ومورد الإجارة بقرينة قوله عليه السلام وما عملته يدك بكذا ضرورة عدم صلاحية العمل لكونه موردا للبيع، فلا بد من تنزيله على الإجارة.

1) الوسائل، باب 31، من أبواب ما يكتسب به، حديث 1.
2) الوسائل، باب 31، من أبواب ما يكتسب به، حديث 7.
3) نفس المصدر، حديث 2.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 293 ... » »»
الفهرست