____________________
{1} وخبر (1) عبد الرحمن بن سليمان، في الوسائل عبد الرحمن بن سيابة، وتبعه المصنف، وفي المصدر عبد الرحمن بن سليمان عن الإمام الصادق عليه السلام لاحظ المتن. وهذا الخبر مجهول لعبد الرحمن.
وخبر جراح المدائني عن الإمام الصادق عليه السلام في بيع المصاحف قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الأديم والورق والحديد (2) وهذا الخبر أيضا ضعيف لقاسم بن سليمان وجراح.
القسم الثاني: ما يكون ظاهرا في المنع عن بيع الخطوط المنقوشة.
كموثق (3) سماعة عنه عليه السلام رواه في المتن مع اختلاف عن بيع المصاحف وشرائها، فقال: لا تشتر كتاب الله عز وجل ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا.
وظاهره حرمة جعل الخطوط مبيعا سواء جعلت كذلك مستقلة أو في ضمن بيع المجموع.
ورواه الشيخ في محكي التهذيب وفيه: لا تشتر كلام الله.. إلى آخره.
ثم إنه قد يتوهم التنافي بين الأخبار الثلاثة الأخيرة والخبر الأول، بدعوى أنها تدل على جواز بيع الورق، والخبر الأول يدل على عدم جوازه.
وقد دفع التنافي صاحب الجواهر قدس سره بحمل الأخبار المجوزة على إرادة شراء الورق قبل أن يكتب بها على أن يكتبها، فيكون العقد في الحقيقة متضمنا لمورد البيع ومورد الإجارة بقرينة قوله عليه السلام وما عملته يدك بكذا ضرورة عدم صلاحية العمل لكونه موردا للبيع، فلا بد من تنزيله على الإجارة.
وخبر جراح المدائني عن الإمام الصادق عليه السلام في بيع المصاحف قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الأديم والورق والحديد (2) وهذا الخبر أيضا ضعيف لقاسم بن سليمان وجراح.
القسم الثاني: ما يكون ظاهرا في المنع عن بيع الخطوط المنقوشة.
كموثق (3) سماعة عنه عليه السلام رواه في المتن مع اختلاف عن بيع المصاحف وشرائها، فقال: لا تشتر كتاب الله عز وجل ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا.
وظاهره حرمة جعل الخطوط مبيعا سواء جعلت كذلك مستقلة أو في ضمن بيع المجموع.
ورواه الشيخ في محكي التهذيب وفيه: لا تشتر كلام الله.. إلى آخره.
ثم إنه قد يتوهم التنافي بين الأخبار الثلاثة الأخيرة والخبر الأول، بدعوى أنها تدل على جواز بيع الورق، والخبر الأول يدل على عدم جوازه.
وقد دفع التنافي صاحب الجواهر قدس سره بحمل الأخبار المجوزة على إرادة شراء الورق قبل أن يكتب بها على أن يكتبها، فيكون العقد في الحقيقة متضمنا لمورد البيع ومورد الإجارة بقرينة قوله عليه السلام وما عملته يدك بكذا ضرورة عدم صلاحية العمل لكونه موردا للبيع، فلا بد من تنزيله على الإجارة.