____________________
وأضعف منه ما ذكره بعض مشايخنا المحققين وهو حمل المانعة على المنع عن ايقاع المعاملة على القرآن وكلام الله، أي جعل هذا عنوانا للمبيع، وحمل نصوص الجواز على إرادة بيع ما ينطبق عليه القرآن من دون أن يقصد في البيع هذا العنوان المنطبق عليه، فيكون محصل الكلام عبر بالجلد والحديد وأثر عمل الله ولا تعبر بالقرآن والمصحف.
فالصحيح في مقام الجمع حمل نصوص المنع على الكراهة لصراحة قوله عليه السلام في صحيح أبي بصير أشتريه أحب إلى من أن أبيعه في الجواز.
وعلى فرض ابقاء ظهور الأخبار المانعة على حاله لا يستفاد منها إلا الحرمة التكليفية وهي لا تلازم الفساد كما تقدم في أول الكتاب مفصلا.
وليعلم أن متعلق الحكم كراهة أو حرمة تكليفية أم وضعية هو البيع، واستفادة ثبوت هذا الحكم لجميع أنحاء النقل والانتقال متوقفة على فهم المناط، أو ثبوت أن الخطوط لا تكون كسائر الأموال ولا تكون مملوكة لأحد، وهما كما ترى، لا سيما الأخير كيف وقد دلت الروايات على أن المصحف من الحبوة، ويكون مختصا بالولد الأكبر، ومع عدمه ينتقل إلى سائر الورثة.
فما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره من أنه يمكن جعل الأخبار المانعة إشارة إلى عدم قبول المصحف للنقل ولو بالأسباب غير الاختيارية كالإرث ضعيف.
والظاهر أن النصوص المانعة لا تشمل مبادلة المصحف بالمصحف، إذ الظاهر منها أن النهي عن بيعه إنما هو لأحل تعظيم القرآن وأنه أجل من أن يجعل بإزائه ثمن بخس، و هذا المحذور لا يترتب على المبادلة المزبورة.
ومقتضى القاعدة جواز أخذ الأجرة على كتابة القرآن لكونها عملا محترما، ولم يثبت التلازم في الحكم بين أخذ الأجرة على الكتابة والبيع، مع أنه تدل على جوازه جملة من النصوص.
كصحيح علي بن جعفر قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يكتب المصحف بالأجر؟ قال: لا بأس به (1) ونحوه غيره.
فالصحيح في مقام الجمع حمل نصوص المنع على الكراهة لصراحة قوله عليه السلام في صحيح أبي بصير أشتريه أحب إلى من أن أبيعه في الجواز.
وعلى فرض ابقاء ظهور الأخبار المانعة على حاله لا يستفاد منها إلا الحرمة التكليفية وهي لا تلازم الفساد كما تقدم في أول الكتاب مفصلا.
وليعلم أن متعلق الحكم كراهة أو حرمة تكليفية أم وضعية هو البيع، واستفادة ثبوت هذا الحكم لجميع أنحاء النقل والانتقال متوقفة على فهم المناط، أو ثبوت أن الخطوط لا تكون كسائر الأموال ولا تكون مملوكة لأحد، وهما كما ترى، لا سيما الأخير كيف وقد دلت الروايات على أن المصحف من الحبوة، ويكون مختصا بالولد الأكبر، ومع عدمه ينتقل إلى سائر الورثة.
فما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره من أنه يمكن جعل الأخبار المانعة إشارة إلى عدم قبول المصحف للنقل ولو بالأسباب غير الاختيارية كالإرث ضعيف.
والظاهر أن النصوص المانعة لا تشمل مبادلة المصحف بالمصحف، إذ الظاهر منها أن النهي عن بيعه إنما هو لأحل تعظيم القرآن وأنه أجل من أن يجعل بإزائه ثمن بخس، و هذا المحذور لا يترتب على المبادلة المزبورة.
ومقتضى القاعدة جواز أخذ الأجرة على كتابة القرآن لكونها عملا محترما، ولم يثبت التلازم في الحكم بين أخذ الأجرة على الكتابة والبيع، مع أنه تدل على جوازه جملة من النصوص.
كصحيح علي بن جعفر قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يكتب المصحف بالأجر؟ قال: لا بأس به (1) ونحوه غيره.