وفيه: إن هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد اجماعاتهم أو عنوانات كلامهم فهو خلاف الموجود منها وإن كان الدليل يقتضي الفرق فلا بد من بيانه.
الخامس: إن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام، يوجب اختلال النظام لوقوع أكثر الناس في المعصية بتركها أو ترك الشاق منها و الالتزام بالأسهل فإنهم لا يرغبون في الصناعات الشاقة أو الدقيقة إلا طمعا في الأجرة وزيادتها على ما يبذل لغيرها من الصناعات، فتسويغ أهل الأجرة عليها لطف في التكليف بإقامة النظام {2}.
____________________
{1} وبعبارة أخرى: إن المنع مختص بالواجبات النفيسة التي وجبت لذاتها، كدفن الميت، دون الواجبات الغيرية كالصناعات التي هي مقدمة لحفظ النظام الواجب. وفيه أولا: إن المانع المتوهم إنما هو الوجوب من حيث هو وجوب ولا فرق في ذلك بين النفسي والغيري.
وثانيا أنه قد حقق في محله أن السبب التوليدي واجب بعين الوجوب المتعلق بالمسبب لا بوجوب آخر، وفعل الصنايع والحرف بالنسبة إلى ما يترتب عليها من حفظ النظام من هذا القبيل، إذ لا واسطة بين هذه الأفعال وحفظ النظام، وإنما يحفظ النظام بها.
{2} وبعبارة أخرى: إن حفظ النظام إنما يتوقف على تلك الصناعات والحرف و هي وإن لم تتوقف على أخذ الأجرة وتجويزه، ولكن بما أن أكثر الناس إنما يتصدون للصناعات الشاقة طمعا في الأجرة أو زيادتها، فمع عدم جواز أخذ الأجرة يتركونها أو يختارون الأعمال السهلة دون الشاقة، فلا ينحفظ النظام لأحل العصيان، فقاعدة اللطف تقتضي تسويغ أخد الأجرة تقريبا للعباد إلى امتثال التكاليف النظامية.
وبهذا ظهر مقابلة هذا الوجه للوجه السابع في المكاسب.
فما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره من: أن مآل هذا الوجه إلى الوجه السابع، غير تام.
وثانيا أنه قد حقق في محله أن السبب التوليدي واجب بعين الوجوب المتعلق بالمسبب لا بوجوب آخر، وفعل الصنايع والحرف بالنسبة إلى ما يترتب عليها من حفظ النظام من هذا القبيل، إذ لا واسطة بين هذه الأفعال وحفظ النظام، وإنما يحفظ النظام بها.
{2} وبعبارة أخرى: إن حفظ النظام إنما يتوقف على تلك الصناعات والحرف و هي وإن لم تتوقف على أخذ الأجرة وتجويزه، ولكن بما أن أكثر الناس إنما يتصدون للصناعات الشاقة طمعا في الأجرة أو زيادتها، فمع عدم جواز أخذ الأجرة يتركونها أو يختارون الأعمال السهلة دون الشاقة، فلا ينحفظ النظام لأحل العصيان، فقاعدة اللطف تقتضي تسويغ أخد الأجرة تقريبا للعباد إلى امتثال التكاليف النظامية.
وبهذا ظهر مقابلة هذا الوجه للوجه السابع في المكاسب.
فما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره من: أن مآل هذا الوجه إلى الوجه السابع، غير تام.