وأما الخبر محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين، فالمراد به الخارجون عن الايمان أو المتجاهرون بالفسق {2} وأحترز بالمؤمن عن المخالف فإنه يجوز هجوه لعدم احترامه.
____________________
وحق القول في المقام أن الهجو ربما يكون بالجملة الخبرية، وربما يكون بالجملة الانشائية.
أما الأول: فإن كان الهجو بما فيه من المعايب كان حراما لكونه غيبة وإهانة و تعييرا، وإن كان بما ليس فيه كان حراما من جهة الكذب والإهانة والتعيير.
وأما الثاني: فهو يكون حراما لما دل من النصوص على حرمة هتك المؤمن وإهانته و تعييره.
بقي في المقام فروع:
{1} الأول ما ذكره المصنف بقوله ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره.
فيحرم هجو الفاسق وغيره والشاهد به اطلاق الأدلة.
وأما الخبر: محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين (1).
{2} فقد حمله المصنف قدس سره على إرادة الخارجين عن الايمان أو المتجاهرين بالفسق، ولكن هذا الحمل خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم القرينة.
فالأولى أن يقال: إنه يحتمل في الخبر وجوه:
الأول: ما فهمه المصنف قدس سره منه.
الثاني: تذكر أحوالهم وعاقبة أمرهم وأن مصيرهم إلى النار الموجب للارتداع عن المعاصي والتوبة عن ما فعله من الذنوب.
الثالث: تذكيرهم عذاب الله كي يرتدعوا عن المعاصي، وعلى الأخيرين فهو أجنبي عن المقام، هذا كله في غير المعلن بالفسق.
وأما هو فإن كان الهجو بالجملة الخبرية وكان بما فيه من المعايب ولم يستلزم الهجو إهانة وهتكا زائدا عما يلازم اغتيابه، جاز لما دل على جواز غيبة المتجاهر بالفسق، وإلا فلا يجوز لعموم الأدلة وعدم المخصص، إذ الدليل المخرج مختص بغيبة المتجاهر بالفسق لا بكل ما يكون إهانة له.
أما الأول: فإن كان الهجو بما فيه من المعايب كان حراما لكونه غيبة وإهانة و تعييرا، وإن كان بما ليس فيه كان حراما من جهة الكذب والإهانة والتعيير.
وأما الثاني: فهو يكون حراما لما دل من النصوص على حرمة هتك المؤمن وإهانته و تعييره.
بقي في المقام فروع:
{1} الأول ما ذكره المصنف بقوله ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره.
فيحرم هجو الفاسق وغيره والشاهد به اطلاق الأدلة.
وأما الخبر: محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين (1).
{2} فقد حمله المصنف قدس سره على إرادة الخارجين عن الايمان أو المتجاهرين بالفسق، ولكن هذا الحمل خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم القرينة.
فالأولى أن يقال: إنه يحتمل في الخبر وجوه:
الأول: ما فهمه المصنف قدس سره منه.
الثاني: تذكر أحوالهم وعاقبة أمرهم وأن مصيرهم إلى النار الموجب للارتداع عن المعاصي والتوبة عن ما فعله من الذنوب.
الثالث: تذكيرهم عذاب الله كي يرتدعوا عن المعاصي، وعلى الأخيرين فهو أجنبي عن المقام، هذا كله في غير المعلن بالفسق.
وأما هو فإن كان الهجو بالجملة الخبرية وكان بما فيه من المعايب ولم يستلزم الهجو إهانة وهتكا زائدا عما يلازم اغتيابه، جاز لما دل على جواز غيبة المتجاهر بالفسق، وإلا فلا يجوز لعموم الأدلة وعدم المخصص، إذ الدليل المخرج مختص بغيبة المتجاهر بالفسق لا بكل ما يكون إهانة له.