____________________
الشيعة، إذ الغرض من التقية هو حفظها، وعليه فلا مخصص لعمومات التقية ونفي الاكراه.
وفيه: إن ما ذكر من أن التقية إنما شرعت لحفظ دماء الشيعة مسلم، كما أن ما ذكر من اختصاص نصوص المقام بها لا كلام فيه.
ولكن بما أن أدلة التقية ونفي الاكراه إنما وردت في مورد الامتنان، وشمولها للمقام مناف له فلا تشمل قتل المخالفين فهو باق على حكمه الأولي وهو عدم الجواز ما لم يزاحم هذا الحكم حكم أهم.
اللهم إلا أن يقال: إن أدلة التقية إنما وردت في مقام الامتنان على الشيعة لا على الأمة كما هو الشأن في دليل رفع الاكراه، وعلى ذلك فهي تشمل قتل المخالفين وترتفع الحرمة بها.
الفرع الثالث:
{1} ما ذكره المصنف قدس سره بقوله: بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح وقطع الأعضاء.
{2} واستدل المصنف قدس سره لما قواه من جواز الجرح وقطع الأعضاء في مورد الاكراه والتقية: بأن ظاهر النصوص الخاصة الدالة على أنه لا تقية في الدم هو الاختصاص بالدم المبقي للروح، وعليه فمقتضى عمومات التقية ونفي الحرج والاكراه هو ذلك.
وفيه: إن تلك الأدلة لورودها مورد الامتنان لا تشمل الجرح والقطع، فلا بد من الرجوع إلى ما دل على حرمة ذلك من الأدلة الأولية.
وفيه: إن ما ذكر من أن التقية إنما شرعت لحفظ دماء الشيعة مسلم، كما أن ما ذكر من اختصاص نصوص المقام بها لا كلام فيه.
ولكن بما أن أدلة التقية ونفي الاكراه إنما وردت في مورد الامتنان، وشمولها للمقام مناف له فلا تشمل قتل المخالفين فهو باق على حكمه الأولي وهو عدم الجواز ما لم يزاحم هذا الحكم حكم أهم.
اللهم إلا أن يقال: إن أدلة التقية إنما وردت في مقام الامتنان على الشيعة لا على الأمة كما هو الشأن في دليل رفع الاكراه، وعلى ذلك فهي تشمل قتل المخالفين وترتفع الحرمة بها.
الفرع الثالث:
{1} ما ذكره المصنف قدس سره بقوله: بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح وقطع الأعضاء.
{2} واستدل المصنف قدس سره لما قواه من جواز الجرح وقطع الأعضاء في مورد الاكراه والتقية: بأن ظاهر النصوص الخاصة الدالة على أنه لا تقية في الدم هو الاختصاص بالدم المبقي للروح، وعليه فمقتضى عمومات التقية ونفي الحرج والاكراه هو ذلك.
وفيه: إن تلك الأدلة لورودها مورد الامتنان لا تشمل الجرح والقطع، فلا بد من الرجوع إلى ما دل على حرمة ذلك من الأدلة الأولية.