منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٩
بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح وقطع الأعضاء {1} أو يختص بالقتل وجهان من اطلاق الدم وهو المحكي عن الشيخ، ومن عمومات التقية ونفي الحرج والاكراه وظهور الدم المتصف بالحقن في الدم المبقي للروح {2} وهو المحكي عن الروضة والمصابيح والرياض ولا يخلو عن قوة.
____________________
الشيعة، إذ الغرض من التقية هو حفظها، وعليه فلا مخصص لعمومات التقية ونفي الاكراه.
وفيه: إن ما ذكر من أن التقية إنما شرعت لحفظ دماء الشيعة مسلم، كما أن ما ذكر من اختصاص نصوص المقام بها لا كلام فيه.
ولكن بما أن أدلة التقية ونفي الاكراه إنما وردت في مورد الامتنان، وشمولها للمقام مناف له فلا تشمل قتل المخالفين فهو باق على حكمه الأولي وهو عدم الجواز ما لم يزاحم هذا الحكم حكم أهم.
اللهم إلا أن يقال: إن أدلة التقية إنما وردت في مقام الامتنان على الشيعة لا على الأمة كما هو الشأن في دليل رفع الاكراه، وعلى ذلك فهي تشمل قتل المخالفين وترتفع الحرمة بها.
الفرع الثالث:
{1} ما ذكره المصنف قدس سره بقوله: بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح وقطع الأعضاء.
{2} واستدل المصنف قدس سره لما قواه من جواز الجرح وقطع الأعضاء في مورد الاكراه والتقية: بأن ظاهر النصوص الخاصة الدالة على أنه لا تقية في الدم هو الاختصاص بالدم المبقي للروح، وعليه فمقتضى عمومات التقية ونفي الحرج والاكراه هو ذلك.
وفيه: إن تلك الأدلة لورودها مورد الامتنان لا تشمل الجرح والقطع، فلا بد من الرجوع إلى ما دل على حرمة ذلك من الأدلة الأولية.
(٢١٩)
مفاتيح البحث: التقية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست